responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 135

مورد سقط النهي لعذر من الأعذار إمّا جهل بالحكم قصورا أو لنسيان له أو جهل بالموضوع أو نسيانه له أو لاضطرار إليه كالمحبوس في أرض مغصوبة؛ و ذلك لأنّ الفعل باشتماله على مناط العبادة صالح لأن يتقرّب به، و إنّما منع عن حصول القرب بقصد التقرّب به وقوعه مبغوضا و مبعّدا من المكلّف، فإذا ارتفع هذا المحذور بشي‌ء من الأعذار ارتفع هذا المانع، و المفروض قصد التقرّب به فيقع مقرّبا فعليّا.

و الحاصل: أنّ حصول القرب يدور مدار عدّة أمور: كون الفعل قربيّا عباديّا مشتملا على مناط التعبّد، و قصد التعبّد به، و أيضا عدم وقوعه مبغوضا فعليّا من المكلّف، و المفروض أنّ كلّها حاصلة فيقع مقرّبا فعليّا من المكلّف. هكذا قيل.

و التحقيق عندي عدم الميز بين البابين في شي‌ء من الأمرين؛ أمّا اختصاص التعارض بالرجوع إلى المرجّحات- إذا كان ذلك في الأخبار أو مطلقا- فيمكن منعه بأنّ المستفاد من أدلّة العلاج الأخذ بأقوى الروايتين سندا مطلقا- حتّى فيما إذا كان المقتضي لكلا الحكمين موجودا- فلعلّ الشارع علم أنّ أقوى الدليلين سندا هو الأقوى مناطا، أو أنّ الأقوى سندا و إن كان أضعف مناطا إلّا أنّ مناطه يقوى بقوّة مناط تصديق سنده على مناط تصديق سند الآخر. و هذا يناسب مسلك السببيّة في الأمارات.

و أمّا الحكم بصحّة المجمع في باب التزاحم في غير مورد من الموارد دونه في باب التعارض، فيدفعه أنّه لا وجه للحكم بالصحّة. و مجرّد الاشتمال على مناط الأمر لا يجدي في صلاحيّة التقرّب بعد مغلوبيّته في جنب مناط النهي؛ فإنّ المناط المغلوب صفر بموازنة ما يوازيه من مناط الغالب، و الباقي في الفعل الموجب لوقوع الفعل على صفته هو الباقي من مناط الغالب الخالي عن المزاحم، و هو مقدار زيادته على مناط المغلوب. فكأنّ في الفعل ليس إلّا هذا المناط الباقي، و الباقي صفر، فكما لو لم يكن في الفعل إلّا هو لم يقع الفعل صحيحا في شي‌ء من الأحوال فكذلك في هذا المجمع حرام خالص ليس فيه مناط التعبّد.

و يشهد لما ذكرناه أنّ المجمع مع تساوي المناطين يقع على صفة الإباحة- إباحة واقعيّة لا يصلح للتقرّب في شي‌ء من الأحوال- فلو صدق ما ذكروه هنا لجرى مثله في ذلك، بل كان ذلك أولى بالصحّة ممّا غلب فيه مناط النهي.

إذا تمّت لك هذه المقدّمات فاعلم أنّا قد أشرنا في صدر المقام إلى أنّ للبحث في المقام‌

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست