responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 132

اجتماع الأمر و النهي‌

لا ريب في امتناع اجتماع الأمر و النهي بمعنى عروضهما على محلّ واحد لا تعدّد فيه بوجه. و إنّما الكلام إذا تعدّد الوجه و العنوان؛ لشبهة أنّ ذلك رافع للاستحالة الذاتيّة و يخرج بذلك عن الاجتماع في المعروض الواحد- بل كلّ عارض على عنوان غير ما عرض عليه الآخر- أو أنّ الاستحالة لا ترتفع لأنّ المعروض واحد- و هو المعنون دون العنوان، و إنّما العنوان إشارة إلى الخارج المعنون- أو أنّ الاستحالة الذاتيّة و إن ارتفعت بذلك إلّا أنّ الاستحالة بالغير و من جهة لزوم التكليف بالمحال باقية؛ لعدم قدرة المكلّف على امتثال الخطابين في المجمع، و قدرته على الامتثال في غير المجمع لفرض المندوحة لا يرفع المحذور عن المجمع، و لا يصحّح توجّه الطلبين إلى المجمع.

و تحقيق الحال و توضيح محلّ النزاع هو: أنّا إذا لاحظنا خطا بين تكليفيّين توجّه إلينا فتارة نرى التباين بين موضوعيهما كما في «صلّ» و «لا تشرب الخمر»، و أخرى نرى الاتّحاد و العينيّة التامّة كما في «صلّ» و «لا تصلّ»، و ثالثة نرى اتّحادا من جهة و اختلافا من أخرى، فإمّا اتّحادا في الماهيّة و اختلافا في الوجود أو بالعكس.

لا إشكال في خروج ما عدا القسم الأخير عن محلّ الكلام. و إنّما الكلام في هذا الأخير، ففي محلّ البحث ينبغي المحافظة على كلمتين- أعني تعدّد الماهيّة و اتّحاد الوجود- فإذا اتّحدت الماهيّة لم يكن إشكال في الامتناع، أو [إذا] تعدّد الوجود لم يكن إشكال في الجواز.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست