responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 131

و حصل معصية خطابها و لو بإتيان فرد واحد من تلك الطبيعة و سقط الخطاب، و جاز من بعد ذلك الإتيان بسائر الأفراد.

و مثله الحال لو كان النهي متعلّقا بطبيعة أضيفت إلى مجموع الأفراد من حيث المجموع، و في هذه الصورة الأمر يشارك النهي.

و أمّا إذا كان متعلّق الطلب طبيعة أضيفت إلى الأفراد على سبيل الاستغراق انحلّ النهي إلى نواه متعدّدة حسب تعدّد الأفراد. و حينئذ فإذا عصى النهي في فرد لم يوجب ذلك سقوطه بالنسبة إلى فرد آخر و النواهي الواردة في الشريعة كلّها من هذا القبيل، و إن كان ظاهر خطابها أنّها من قبيل الأوّل؛ و ذلك للإجماع بل الضرورة على عدم سقوط خطاب النهي بمعصيته في فرد.

و توهّم أنّ ذلك لأجل إطلاق خطاب النهي المتوجّه إلى الطبيعة [1] يضعّفه: أنّ التمسّك بإطلاق الخطاب لما بعد المعصية كالتمسّك بإطلاقه لما بعد الإطاعة في الفساد و البطلان؛ فإنّ الإطاعة و المعصية مسقطتان للتكليف دافعتان له، فأيّ معنى لإطلاق التكليف و استمراره لما بعدهما؟!

و أيضا أنّ الإطاعة و المعصية حالتان مترتّبتان على التكليف، فكيف تؤخذان في متعلّق التكليف؟! مع أنّ إطلاق الخطاب لما بعد المعصية مشتمل على الخلف و عدم كون المعصية معصية.

و لا يسع أن يقال: إنّ المعصية معصية لطلب متعلّق بترك ما أتاه مع بقاء الطلب فيما عداه؛ و ذلك لأنّ انحلال الخطاب إلى تكاليف متعدّدة يكون ببركة هذا الإطلاق إن صحّ، فكيف يصحّح به الإطلاق؟!


[1]. كفاية الأصول: 150.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست