responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 130

و إن شئت فسمّ ما هو المؤثّر في نهي المولى عن الفعل بالكراهة- أعني كراهة الفعل- مقابل الحالة المؤثّرة في أمر المولى- و هي الميل و ملاءمة الفعل- و كلا الطلبين الإنشائيّين- أعني الأمر و النهي الناشئين من المنشأين اللذين عرفتهما- في حدّ سواء في وجوب إطاعتهما عقلا.

و هذا الذي ذكرناه هو الشبهة التي أوردوها في المقام، و هي أنّ الإرادة كيف تتعلّق بالترك في مورد النواهي مع أنّ الترك لا يكون بإرادة و اختيار، فالشبهة في إرادة المولى في مقام الطلب لا في إرادة العبد في مقام الامتثال و أنّ تركه ليس بالإرادة و الاختيار. فكيف يكون مع ذلك موردا لطلب المولى؟! حتّى يجاب عنها تارة بأنّ الترك يكون بالاختيار و يكون الفعل بالاختيار و الإرادة لا بإرادة متعلّقة بالترك، و يلتجئ آخر بجعل متعلّق الطلب في النواهي هو الكفّ، و هو أمر وجودي قلبي يلزمه الترك بالجوارح.

مع أنّه مردود أوّلا: بأنّه قد لا يكون فعل قلبي في امتثال النواهي بل كان مجرّد الترك المطلق.

و ثانياً: ليس الكفّ أمرا وجوديّا، بل عنوان للترك الخاصّ المقارن مع ميل النفس مقابل الترك المطلق الأعمّ الشامل له و للترك الآخر غير المقارن لميل النفس.

لا بدّ في الطلب أن يكون متعلّقا بأمر اختياري من فعل أو ترك. فالجزئي الحقيقي لا يكون متعلّقا للطلب؛ إذ الجزئي لا يصير جزئيّا إلّا بالوجود، و كلّ فعل وجود فقد خرج عن تحت الاختيار، كما أنّه كلّ ما لم يوجد فهو كلّي و إن قيّد حتّى ينحصر مصداقه في واحد.

هذا في الفعل المتعلّق للتكليف.

و أمّا موضوع التكليف- أعني المفعول به للفعل المتعلّق للتكليف- فذاك قد يكون جزئيّا و قد يكون كليّا. و عند ما يكون جزئيّا- سواء كان خاصّا ك «أكرم زيدا» أو عامّا ك «أكرم كلّ عالم»- لا يخرج الفعل المتعلّق للتكليف عن كونه طبيعة كلّيّة؛ إذ الكلّي لا يخرج عن كلّيّته بالإضافة إلى جزئي حقيقي ك «أكرم زيدا».

و حكم الجميع إذا كان الخطاب خطاب نهي هو: أنّ المتعلّق للطلب إن كانت طبيعة عامّة غير متخصّصة بخصوصيّة- كما في «لا تشرب الخمر»- كان الواجب في مقام الامتثال ترك تمام أفراد تلك الطبيعة حتّى يحصل ترك الطبيعة، و لولاه لصدق الإتيان بتلك الطبيعة

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست