responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 90

فإذا تمّ ذلك، فنقول: إنّ في التكاليف الّتي علم المكلّف بها، لو علم الشارع بأنّ المكلّف الفلاني في التكليف الصلاتي تغلب شهوته على حكم عقله بالإتيان، فيترك مع ذلك إذا توجّهت إرادته بطلب الصلاة عن هذا المكلّف و قدرته على تغليب جانب هذا المكلّف على شهوته بإيجاد إرادة جدّية فيه على الامتثال أو غير ذلك ممّا يقوّي جانب العقل، هل يعقل أن يطلب الصلاة من المكلّف من هذه الجهة من الفعل؟!.

بمعنى أنّه بعد ما عرفت أنّ للمراد تكون أنحاء من التروك الّتي منها غلبة الشهوة على العقل، و الشارع قادر على رفع هذا المانع، و لكن باختياره لا يرفع، فهل يمكن أن تتعلّق إرادته المطلقة بتحقّق هذا الفعل، أم لا، بل تتضيّق دائرة إرادته، و تتقيّد بسدّ باب التروك الأخر، و هي ترك الخطاب، و دعوة العقل.

لا ريب أنّ الضرورة تشهد بأنّ الإرادة لا يعقل على ذلك أن تتحقّق مطلقة، و إلّا يلزم أن يريد معلولا في ظرف عدم إرادة علّته، بل إرادة عدمها.

ضرورة أنّ الفرض إنّ المريد قادر بارتفاع الشهوة المانعة عن الفعل، و لكن لا يرفع، فكيف يتصوّر أن يريد الفعل حتّى بهذا الحدّ منه؟

فكما أنّ الفعل الواحد يمكن أن يصير من جهة مأمورا به و من جهة مرخّصا في الترك- كما في الواجب التخييري- فكذلك يمكن أن يصير الفعل الواحد مرادا بحدّ منه من حدود وجوده الّتي قد عرفت معنى الحدود، و بحدّه الآخر غير مراد.

و تحقيق ذلك يستدعي مزيد توضيح؛ و هو أنّه قد بيّنا في المباحث السابقة أنّ الخطابات الشرعيّة الواردة على الموضوعات لا تدلّ إلّا على وجود المصلحة في فعلها أو في تركها، و الإعلام على تعلّق الطلب بذواتها، و أثر ذلك إنّما يكون‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست