responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 89

و منها؛ حكم العقل و دعوته بامتثال أمر الشارع و نهيه، و ليس المراد بالدعوة حكمه الفعلي، و إلّا فلا يمكن التفكيك بين حكمه و وجود الفعل، بل المراد به حكمه الاقتضائي بوجوب إطاعة المولى.

و منها؛ عدم تحقّق الشهوة المخالفة لحكم العقل، حتّى تمنع عن تأثير حكمه و ترتّب الأثر على اقتضائه، ضرورة أنّ الشهوة النفسانيّة ما لم توافق لحكم العقل لم تؤثّر دعوته شيئا.

فإذا تحقّقت هذه الامور، فلمّا تتحقّق العليّة التامّة يوجد المراد في الخارج، و لو نقص أحد هذه الامور- و لو كانت البقيّة مجتمعة [في‌] الوجود- لم يتحقّق الفعل المراد، فانكشف بذلك أنّ للمراد تتصوّر أنحاء من الترك و أبواب من العدم، و يصير من قبيل الأفعال المتوقّفة على المقدّمات المتعدّدة، بحيث لو انعدم كلّ واحد لم توجد تلك الأفعال، و لازم تحقّق الفعل المراد في الخارج سدّ باب جميع أنحاء التروك.

و أنّ الموضوع للمقتضيين الآخرين إنّما هو المقتضي الأوّل، و هو نفس خطاب الشارع الّذي هو مبرز للإرادة، و مقدّمة لدعوة العقل، فإذا تحقّق هذا الموضوع بتعقّبه دعوة العقل بالإطاعة أو دعوة الشهوة بالعصيان، فهنا يقع التعارض بين الدعوتين، فبغلبة كلّ منهما على الآخر يتحقّق مقتضي الغالب.

و كيف كان؛ فإذا تعقّبت الدعوة العقليّة الخطاب الشرعي يتمّ سبب استحقاق العقوبة على المخالفة و المثوبة بالإطاعة، فحكم العقل بالاستحقاق متفرع و تابع لنفس الذات المأمور بها، و عنوان الإطاعة و العصيان مترتّبان على دعوة العقل هذه.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست