responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 91

رفع الحكم التخييري الّذي كان للعقل قبل تعلّق الطلب الشرعي بها.

ضرورة أنّ الموضوعات الخارجيّة ما لم يتعلّق أمر أو نهي من الشارع بها يكون فعلا و تركا تحت الترخيص العقلي، و لكن بعد تعلّق الأحكام الشرعيّة بها يتبدّل حكم العقل الّذي كان أوّلا إلى الإلزام، و يدعو إلى إطاعة الأوامر و النواهي.

ثمّ عند ذلك؛ إن وافق المكلّف حكم العقل، و جعل إرادته تبعا لإرادة المولى، ينتزع عن ذلك عنوان الإطاعة، و إن خالف ينتزع عنه عنوان العصيان، فهذان العنوانان المنتزعان من حكم العقل و الشهوة طريا على الذات، و رتبتهما متأخّرة عن الأمر الشرعي المتعلّق بالذات، و لا ربط لهما بعالم الذات الّتي متعلّق إرادة الشارع، فما هو وظيفة الشارع ليس إلّا إبراز تعلّق طلبه بنفس الذات بتوسّط الخطاب الشرعي الّذي يتحقّق به موضوع حكم العقل.

و بذلك ينسدّ باب عدم هذه الذات الّتي ينحصر عدمها في هذه الرتبة إلى عدم إلقاء الخطاب، و لم يتصوّر لعدم الذات في هذه الرتبة غير ترك الخطاب.

و أمّا الأعدام الأخر الّتي يمكن أن تتصوّر لها من عدم إلزام العقل أو دعوة الشهوة إلى المخالفة، فهي في غير هذه الرتبة.

فاتّضح أنّ الّذي تتكفّله الخطابات الشرعيّة إنّما هو إبراز تعلّق الطلب بالذات، فالإرادة الباعثة على إلقاء الخطاب أيضا متعلّقة بنفس الذات في هذه الرتبة، و لا يعقل أن تسري الإرادة. و كذلك الخطاب إلى الرتبة المتأخّرة عن نفسها، بل كما أنّ الأمر واقف على رتبة نفس الذات و لا تتعدّى عنها إلى رتبة الإطاعة و العصيان، فكذلك نفس الإرادة لا يتعدّى عن متعلّقها، بل الرتبتان خارجتان عن حيّز الإرادة، فليس للشارع أن يرفع المانع عمّا تعلّقت به إرادته.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست