فكيف كان؛ على هذا الفرض لا يلزم عليه شيء ممّا هو مقصوده و إن لزم التوالي الفاسدة الكثيرة.
ثمّ قال (قدّس سرّه): و إن كان غرضه من استحالته عند انفتاح باب العلم، ثمّ قسّم الطريق إلى الإرشاديّة، و المراد به أنّ الغرض [هي] الموصليّة إلى الواقع بلا مصلحة في الطريق، و لا في الأمر، و لا في المؤدّى أصلا، و الطريقيّة الصادقة على الموضوعيّة و هي أن يكون الطريق مشتملا على المصلحة في الجملة.
و قسّم (قدّس سرّه) كلّا منهما على أقسام ثلاثة، ثمّ بالأخرة استقرّ رأيه على القسم الثالث من الأخير [1].
[في تحقيق معنى الحكم و بيان كيفيّة تعلّق الإرادة التشريعيّة]
ثمّ إنّ الحقيق أوّلا تحقيق معنى الحكم، و بيان كيفيّة تعلّق الإرادة التشريعيّة، فبعد ذلك نتعرّض لجواب المستدلّ، و كيفيّة جعل الطرق الشرعيّة من الأمارات و الاصول العمليّة.
فنقول- بعون اللّه تعالى على ما استفدت من مقالته (دام ظلّه)-: إنّ الإرادة من الشارع إذا تعلّقت بوجوب الصلاة أو حرمة الخمر، تحقّق المراد في الخارج يتوقّف على امور بحيث لو انتفى أحدها لا يتحقّق المراد في الخارج.
منها؛ إبراز المراد بصورة الخطابات الشرعيّة، ضرورة أنّه ما لم يكن للإرادة مبرز لا يعقل التكليف المراد إلّا فيما كان له طريق عقليّ بحيث يستكشف منه بالملازمة أنّ الأمر الفلاني مطلوب للشارع.