responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 86

الترخيص، و هو لا يلازم المحبوبيّة أو المبغوضيّة (سوى المحبوبيّة الواقعيّة) الزائدة على الواقع، مع أنّه على فرض السببيّة يأتي الجواب عن اجتماع الضدّين.

و إن كان المراد به الثالث؛ فالجواب عنه أنّ تقبيح الحسن لا يجوز لو لم يدر الأمر بينه و بين إدراك الأحسن منه، و إلّا فالعقل يعيّن الثاني بالضرورة.

ثمّ إنّه قبل التعرّض لبيان الجواب عن الاحتمال الآخر الجاري في كلام ابن قبة لا بأس بالإشارة إلى كلام من الشيخ (قدّس سرّه) توطئة للمقصود.

قال (قدّس سرّه) في «الرسالة» بعد نقل جواب عن كلام المستدلّ: إنّ الأولى أن يجاب بما حاصله: أنّ المستدلّ إمّا أن يريد زمان الانسداد، و إمّا الانفتاح، فإن أراد الأوّل، فنقول: عند عدم تمكّن المكلّف من الوصول إمّا أن يكون له حكم في تلك الواقعة، و إمّا أن لا يكون له حكم، فإن كان له فلا محيص من نصب الطرق الغير العلميّة له‌ [1].

قال- (دام ظلّه)-: للمستدلّ أن يقول بأنّه يجب نصب ذلك لو لم يكن للمكلّف العقل الحاكم بالاحتياط، و لزوم الخروج عن عهدة التكاليف الثابتة بالعلم الإجمالي إلى أن لا يوجب العسر و الحرج، و إلّا فيحكم بالبراءة أو يلتزم بحجيّة الظنّ عند الانسداد، و إن لم يكن له حكم، بل هو يكون من قبيل البهائم، فيلزم تحريم الحلال الواقعي و تحليل حرامه، و قد فرّ المستدلّ من ذلك.

أقول: بعد أنّ الظاهر من كلامه (قدّس سرّه) من الحكم؛ الحكم الظاهري بقرينة قوله (قدّس سرّه) بعد ذلك: فإن التزم .. [2] إلى آخره، أنّ ذلك إنّما يلزم لو كان سكوت‌


[1] فرائد الاصول: 1/ 107.

[2] فرائد الاصول: 1/ 108.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست