قد جرى ديدنهم بأنّهم يتكلّمون عند البحث عن حجيّة الظنّ، في المقامين، من الإمكان و الوقوع، و لا اختصاص لهذا الكلام بهذه المسألة، بل هو جار في كلّ المسائل، فلا يتوهّم أنّ البحث في ذلك مختصّ بالمقام، لإنكار ابن قبة إمكانه [1]، لأنّ الظاهر أنّ ابن قبة لا ينكر الإمكان الذاتي لحجيّة الظنّ حتّى يكون ذلك عنده من قبيل اجتماع النقيضين، و إلّا فاللازم أن لا يصير حجّة عند الانسداد الحاكم بحجيّته العقل.
مع أنّ محلّ الكلام أعمّ من الحجيّة العقليّة و الشرعيّة، إلّا أنّه يكون الأوّل في طول الثاني، بمعنى أنّه عند عدم إثباتها شرعا يحتاج إلى إثباتها عقلا، كما لا يخفى.
و لذا لا ينبغي جعل البحث عن حجّية الظنّ عند الانسداد استطراديّا حتّى يخرج عن مسائل البحث، كما قد يتوهّم.
مضافا إلى أنّ الظاهر من دليله هو إنكار إمكان التعبّد به، لكونه مدّعيا لقربه بزمان المعصوم (عليه السّلام) أو لغير ذلك، لما توهّم من التوالي الفاسدة، كما يأتي.
[1] فرائد الاصول: 1/ 150، حاشية كتاب فرائد الاصول: 32.