responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 82

الجمعة وحدها بين الوجوب و الحرمة، فإنّه لا يمكن إلّا امتثال واحد من الوجوب أو الحرمة دون كليهما؛ ضرورة عدم إمكان الجمع بين الفعل و الترك، و المفروض أنّ الاحتياط في المحذورين موقوف على الجمع المذكور، فإذا لم يعقل أن يؤثّر العلم فيسقط عن الاعتبار رأسا، فلمّا كان العقل مستقلّا في الحكم بالتنجيز بين الفعل و الترك فلا يبقى محلّ لحكم الشرع و مناط لتكليفه؛ لأنّ الشخص ليس خاليا عن الفعل و الترك.

فإذا جرى الترخيص العقلي بالنسبة إلى أحد التكليفين فإذا امتثل كلّ واحد من الأمر أو النهي فيدخل الآخر في الشكّ البدوي، فيجري الأصل فيه، فعلى ذلك فلو فرض أن يكون أحدهما الأهمّ فلا تأثير له أصلا لجريان الأصل فيه أيضا لخروج العلم عن التأثير رأسا، فتأمّل.

هذا كلّه فيما لم يتصوّر للمحذورين المخالفة القطعيّة و لا الموافقة القطعيّة، و كان التكليف آنيّا، بحيث لم يجر فيه محذور الاستمرار، مثل من اشتبه في كون امرأة واجب الوطء أو محرّمه في ساعة معيّنة من يوم الجمعة.

و أمّا ما يمكن أن تجري فيه المخالفة القطعيّة، كما إذا كان أحدهما المعيّن أو كلاهما تعبّديّا، فيأتي تحقيق ذلك إنشاء اللّه تعالى في الشبهة المحصورة عند بيان الابتلاء و الاضطرار بأحد الأطراف من أنّه هل يخرج العلم عن التأثير رأسا أم لا؟

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست