responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 81

و يتعيّن متعلّقه في بعض الأطراف، فالشكّ بالنسبة إلى الآخر يصير بدويّا فيتحقّق موضوع البراءة و يخرج عن كونه متعلّقا للعلم؛ و يأتي تحقيق ذلك إنشاء اللّه تعالى في مبحث البراءة.

هذا كلّه بالنسبة إلى ما إذا كان الشكّ متعلّقا بالمكلّف به المعبّر عنه بالشبهة المحصورة، و أمّا إذا كان الشكّ في المكلّف كواجدي المني في الثوب المشترك فإن كان راجعا إلى أمر مشترك بينهما كحمل أحدهما الآخر للطواف و دخول المسجد، فلمّا يرجع موضوع المسألة إلى الاولى لكون كلّ واحد منهما مخاطبا بخطاب مردّد بين أمرين، فلا بدّ من الاحتياط بحكم العقل أيضا؛ و أمّا فيما لم يكن مشتركا بينهما كتكليف كلّ واحد منهما بالنسبة [إلى أمر]، فالشكّ لمّا كان بدويّا فيتحقّق موضوع البراءة.

و أمّا إذا كان الشكّ في المكلّف به من حيث كون أمره مردّدا بين الموضوعين مثل الخنثى، فليس له طريق إلّا الاحتياط أيضا؛ لكونه أيضا عالما بثبوت أحد التكليفين المتعلّق بالرجال أو النساء، عليه، فيرجع إلى الصورة الاولى.

إلى هنا كان حكم الصور الّتي تعلّق العلم الإجمالي بها و أمكن فيها الاحتياط، و أمّا [ما] لا يمكن فيه الاحتياط، و هو ما إذا دار الأمر فيه بين المحذورين فيقع الكلام فيه في أمرين: الأوّل في بيان تأثير العلم فيه، فأقول: لمّا كان تأثير العلم في التنجيز منوطا و متوقّفا على أن يكون قابلا للامتثال عند انطباقه بكلّ واحد من الأطراف المشتبهة، كما فيما إذا اشتبه الوجوب بين صلاة الجمعة أو الظهر، فإنّه يمكن امتثال الوجوب بكلّ منهما بخلاف ما لو دار أمر صلاة

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست