responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 80

إرادة المولى لا الجامع المنتزع العقلي، فالتنجّز لا يقف على الجامع، فلمّا سرى إلى الخصوصيّة فلمّا كانت مقدّمة حصول العلم بامتثالها الاجتناب عن كلتا الخصوصيّتين أو الإتيان بهما، فيدخل في باب المقدّمة العلميّة الّتي هي خارجة عن محلّ النزاع، بل هي ممّا تسالموا على وجوبها، و لا تصل النوبة إلى الأصل لوجود المرتبة الثانية من حكم العقل و ثبوت الاشتغال و عدم وقوف التنجّز على الجامع الّذي هو كان مبنى حرمة المخالفة القطعيّة الّذي لازمه رجوع الشكّ إلى المرتبة الاولى من حكم العقل.

و بالجملة، فقد مضى تنقيح البحث و بطلان هذا المسلك، فالمتعيّن على حسب القاعدة وجوب تحصيل الموافقة القطعيّة و عدم جواز الاكتفاء بإتيان إحدى الخصوصيّتين أو تركها لبقاء الشكّ في تحقيق الامتثال بعد.

و ممّا ذكرنا ظهر لك فساد توهّم سقوط وجوب الامتثال رأسا في المعلوم بالإجمال إمّا لعدم ثبوت المقتضي أو لجريان أدلّة البراءة فيه؛ ضرورة أنّ طروّ الاشتباه في متعلّق العلم ما لم يرفع القدرة عن الامتثال؛ لا يوجب ارتفاع حكم العقل بتنجّز التكليف و أثر العلم بعد ثبوت كون طريقيّته ذاتيّة و عدم نيل يد الجعل إليه رفعا و وضعا، و كذلك لا يبقى بعد مجال جريان أدلّة البراءة عقلا و شرعا.

نعم؛ فرق بين العلم التفصيلي و الإجمالي من جهة وقوع الانحلال في الثاني دون الأوّل، بيان ذلك: أنّه لمّا كان الشكّ الجاري في متعلّق العلم التفصيلي في طول العلم دائما، فكيف كان فالعلم لا يتغيّر عمّا هو عليه و لا ينعزل عن التأثير، بخلاف العلم الإجمالي؛ ضرورة أنّ الشكّ فيه لا يكون إلّا في عرض العلم، فإنّ الشكّ متعلّق بنفس ما تعلّق به العلم من الخصوصيّة المردّدة، فلذلك قد ينحلّ العلم‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست