responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 715

فبقي سلطنة صاحب النخلة بلا مزاحمة، فثبتت سلطنته، فإذا ثبتت فلمّا كانت السلطنة على الشي‌ء سلطنة على مقدّماته، فله قلع النخلة المستلزم للتصرّف في أرض الغير، حيث فرض أنّه لا يمكن إعمال سلطنته بدونه، و تفصيل ذلك موكول إلى محلّه.

و بالجملة؛ لا شبهة في أصل المسألة و هو انصراف قاعدة السلطنة عمّا لو كان إعمالها منافيا لسلطنة الغير.

إذا عرفت ذلك؛ فنقول: لمّا كان الظاهر من الرواية المذكورة أنّه كان ورود سمرة في البستان مفاجأة مستلزما لهتك عرض الأنصاري‌ [1]، فينطبق على عمله هتك عرض الغير، و لا إشكال في أنّه كما أنّ مال المسلم محترم؛ كذلك عرضه، بل هو أولى، فكما أنّه لا يجوز للشخص التصرّف في ماله لو استلزم التصرّف في مال الغير المنافي لسلطنته، فهكذا لا يجوز لو استلزم هتك عرض الغير. فكلّما كان التصرّف و السلطنة مهتكا، فيحرم مثل هذا التصرّف، لعدم ثبوت السلطنة عليه من أصله، فظهر حينئذ أنّ مقتضى قاعدة السلطنة أيضا حرمة عمل سمرة، و هو وروده مفاجأة؛ لاستلزامه هتك عرض الغير، فحينئذ يدور الأمر بين منعه عن النخلة رأسا بمنعه عن وروده، و سدّ الباب عليه أوّلا، بل منعه عن الورود فقط و إيصال ماله إليه بقلع عذقه و ردّه إليه، حيث إنّ المفروض انحصار العلاج بأحدهما؛ لعدم ارتضائه بالاستئذان حال الورود، و عدم ارتداعه عن عمله، و عدم ارتضائه ببيع النخلة أيضا، و لمّا انحصر الطريق بأحد الأمرين، فلا بدّ من الأخذ بأقلّهما محذورا، و من المعلوم أنّ منعه عن ماله كلّيا ظلم محض، و لا وجه له، فهو أشدّ محذورا من قلع النخلة و إعطاء عين ماله إيّاه، فلذلك أمر (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) به دون أن يسدّ عليه الباب و يمنعه عن الدخول في بستانه، حتّى يوجب حرمانه عن ماله رأسا.


[1] وسائل الشيعة: 25/ 428 الحديث 32281.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 715
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست