responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 716

فانقدح من ذلك؛ أنّ ما يستظهر من الحديث هو الّذي تقتضيه القاعدة، و ليس أمره (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) مخالفا للأصل، بل إبقاؤه- أي صاحب العذق على سلطنته، مع أنّه ينطبق عليها و إعمالها هتك عرض الغير- مخالف للقاعدة، كما لا يخفى.

هذا بالنسبة إلى الإشكال الأوّل، و أمّا الثاني؛ فيمكن الجواب عنه أيضا بأنّه يمكن أن لا يكون قلع النخلة موجبا لتبدّله إلى الخشب حتّى يتضرّر به المالك، بل لعلّه كان بحيث يمكن غرسه في مكان آخر، مع بقاء كونه عذقا و قابليّة صدقه عليه.

و يشعر بذلك قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «و ارم بها» [1] إذ كأنّه كناية عن أنّه ردّ ماله إليه حتّى يغرسه في [مكان‌] غير مكانه، فيستظهر من ذلك أنّه ما كان القلع موجبا لزوال خصوصيّة العذقيّة حتّى يحتاج إلى التدارك، و لذلك لم يأمر به (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)؛ لعدم توجّه ضرر مالي عليه، فلا خسارة في البين، فلا موضوع للجبر، فمن هذه الجهة أيضا ليس في الحديث شي‌ء ينافي القاعدة، فتأمّل!

ثمّ إنّه- (دام ظلّه)- لما تعرّض لشرح قاعدة «لا ضرر» مفصّلا في كتاب الغصب، فلذلك اكتفى هنا بهذا المقدار، و لم يتعرّض للجهات الأخر الّتي صدّرنا البحث بها، هذا على ما ببالي ظاهرا. و تحرير هذين السطرين في سنة 1355 في بلدة طهران.


[1] وسائل الشيعة: 25/ 428 الحديث 32281.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 716
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست