responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 714

للأمرين، كما لا يخفى؛ حيث إنّ المفروض أنّ النخلة كان مالا له، و كان له حقّ العبور إلى بستانه، فما وجه إلزامه على الاستيذان أو قلع النخلة؟

بل يتولّد إشكال آخر، و هو عدم حكمه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بالتدارك أيضا، مع أنّه لم يظهر شي‌ء يوجب سقوط احترام ماله رأسا.

فانقدح؛ أنّ الإشكال في الرواية من جهتين، فلنذكر مقدّمة حتّى يتبيّن أنّه هل يمكن تطبيق الحديث على القاعدة، أم لا؟ و هي: أنّه قد أوضحنا في بحث الفقه أنّ القاعدة المذكورة- و هي قاعدة السلطنة- إنّما تجري بالنسبة إلى كلّ شخص ما لم يزاحم سلطنة شخص آخر، فكلّ أحد [له‌] سلطان على التصرّف في ماله كيف ما شاء، حتّى ينطبق على هذا التصرّف التصرّف في مال الغير المنافي لسلطنته، فعند ذلك؛ القاعدة منصرفة عن إثبات السلطنة، و ذلك لكونها قاعدة امتنانيّة نسبتها إلى العباد على السويّة، فلا يجوز جريانها بالنسبة إلى أحد، مع كونها خلاف امتنان بالنسبة إلى الآخر، كما لا يخفى.

و لذلك بنينا في بحث تزاحم الحقوق أنّ لصاحب العذق المغروس على الأرض المستعارة قلع نخلته و لو أوجب فساد الأرض، و ليس لصاحب الأرض منعه، و إنّ ذلك لعدم تصرّفه في أرضه، و لكن لمّا ينطبق على هذه سلطنة التصرّف في مال الغير، و هو إبقاء نخلته في أرضه، فليس له هذه السلطنة، أي المنع من أصله.

و لا ينقض ذلك بتصرّف صاحب العذق، حيث إنّ قلعه أيضا تصرّف في أرض الغير بلا رضاه، وجه عدم النقض هو أنّه مع فرض سقوط سلطنة صاحب الأرض عن منعه، فيصير ذلك- أي عدم سلطنته- في الرتبة المتأخّرة عن سلطنة صاحب النخلة، فلا يعقل حينئذ أن يزاحم سلطنته، فإذا لم تصر قابلة للمزاحمة له،

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست