responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 713

القاعدتين، أي قاعدة «لا ضرر» و قاعدة «الإتلاف» بحيث لو لم تنطبق الثانية، فلا أقلّ من الحرمة الثابتة بالاولى، فهو في مقام دعوى العلم الإجمالي بأحد الأمرين، فليس في مقام استفادة الحكم الوضعي من قاعدة «لا ضرر» كما يظهر ذلك لمن تأمّل في عبارته بتمامها [1]، فراجع!

[الإشارة إلى قاعدة لا ضرر]

و حيث انجرّ الكلام إلى قاعدة الضرر، فلا بأس بصرف الكلام إليها في الجملة، و نقول: يقع البحث فيها من جهات:

الاولى في مدركها، لا إشكال في أنّها قاعدة معتبرة دلّت [عليها] أخبار خاصّة، بمعنى أنّ مفادها أنّه «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام» [2] و بعض أخبار أخر مثل ما ورد في باب المباحات قوله (عليه السّلام): «من أضرّ بطريق المسلمين فهو له ضامن» [3] و قد استفادوا القاعدة المذكورة منها أيضا.

و بالجملة، ما دلّت عليها الروايات لو لم ندّع تواترها لفظا لا شبهة في تواترها إجمالا. و إنّما الكلام في رواية سمرة بن جندب الّتي هي عمدة مدركها، حيث اشتهر أنّها بالنسبة إلى موردها لا توافق القاعدة، و أنّ هذه الرواية مخالفة للقواعد المسلّمة بينهم، و هي قاعدة السلطنة، إذ لا ريب أنّه لا تسقط سلطنة الإنسان عن ماله لدفع الضرر عن الغير، كما أنّه لا يجب تحمّل الضرر للدفع عن الغير، مع أنّ مفادها أنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أمر الأنصاري بقلع العذق لسمرة، و هذا مخالف‌


[1] لاحظ! فرائد الاصول: 2/ 455.

[2] وسائل الشيعة: 26/ 14 الحديث 32382.

[3] وسائل الشيعة: 29/ 243 الحديث 35544 و فيه: كلّ من ... إلى آخره.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست