responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 711

حقّ في التصرّف فيه أصلا، و فتحه القفص يوجب إتلاف الطير، بحيث يستند تلفه عرفا إلى الفاتح، فحينئذ؛ في حرمة هذا التصرّف له لا شكّ فيها، بل مقطوع بها، و ليس دليلها أيضا قاعدة «لا ضرر» إذ هي لا تثبت حكما كما سنشير إليه، بل حرمة التصرّف في مال الغير محرزة من الخارج.

و كيف كان؛ فموضوع البراءة حينئذ منفيّ رأسا، سواء أوجب تصرّفه تلف الطير أم لا؛ ضرورة أنّه لا شكّ في حرمة التصرّف في مال الغير بدون إذنه، إلّا أنّه لو أوجب تلف الطير يثبت الحكم الوضعي مضافا إلى الحكم التكليفي.

و في الأوّل؛ إمّا [أن‌] يكون صاحب الطير مأذونا في التصرّف في القفص، بأن استعاره من صاحبه أو غيره، ممّا يثبت له حقّ التصرّف فيه، و إمّا أن لا إذن له، بأن يكون غاصبا للقفص، فحينئذ لا إشكال في جواز تصرّف صاحب القفص بفتحه و نحوه بمقتضى قاعدة سلطنة الناس على أموالهم، فهنا أيضا لا شكّ حتّى يحتاج إلى إعمال الأصل، بل له التصرّف في ماله و لو استلزم تضرّر صاحب الطير، و لا يمنعه عنه ذلك، حيث لم يستند الإضرار إلى صاحب القفص كما هو المفروض، بل مستند إلى الغاصب نفسه.

و أمّا في الأوّل؛ بأن يكون صاحب الطير مأذونا في التصرّف في القفص، كما لو أعاره صاحبه، فالمسألة داخلة في باب تزاحم الحقوق، و لمّا حقّقنا في بحث الفقه أنّه يجوز لكلّ واحد من المالكين الاستقلال في التصرّف في ماله، كما في مسألة الأرض المستعارة للغرس و نحوه، حيث بيّنا بأنّه لا يحدث إذن صاحب الأرض حقّا لصاحب الغرس بحيث يصير مقطوع السلطنة عن ماله ما دام غرسه ثابتا على الأرض، بل غاية ما يثبت إباحة التصرّف فيه ما لم يرجع عن إذنه.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 711
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست