[حتّى يوجب] الاجتناب عن الإناء الآخر، نعم؛ من آثار العلم الإجمالي بالنجاسة بينهما، الّذي سنشير إليه.
فكيف كان؛ لا ربط له بالأثر الشرعي الّذي لا بدّ و أن يكون كذلك حتّى يكون مقتضيا لترتّبه، فيمنع به عن إجراء البراءة؛ إذ و لو فرض البناء على كون البراءة من الاصول التنزيليّة الّتي باعتبار الآثار ينزّل المشكوك منزلة الموجود، فليس يحكم بترتّب جميع مطلق الآثار على المنزّل، بل لا بدّ و أن يكون أثرا شرعيّا له؛ إذ ليس التنزيل من أصله إلّا بلحاظه، أي الآثار الشرعيّة.
و ثالثا؛ لو سلّمنا كون الأصل المزبور من آثار البراءة في أحد الطّرفين، غايته أنّه مع الواسطة؛ فحينئذ إمّا أن يبنى على حجيّة الأصل المثبت أو يمنع عنها، فعلى الثاني أيضا لا مقتضي لإجراء الاشتغال رأسا في الطرف الآخر، حتّى يستلزم جريانه المنع من إجراء البراءة في أحد الطرفين، فلمّا لا اقتضاء له من أصله، فكيف يجوز استناد المنع إليه؟ و أنّه لمّا يلزم من إجراء البراءة إثبات التكليف في موضوع آخر، فلذا لا يجري.
و على الأوّل؛ فلا محيص عن إجراء البراءة في أحد الطرفين و الاشتغال في الطرف الآخر، و المنع عنه يكون أيضا من الحكم بالتفكيك بين اللازم و الملزوم؛ ضرورة أنّه بعد البناء على الأصل المثبت الّذي معناه تنزيل الشيء بلحاظ جميع الآثار، أعمّ من كونها مع الواسطة أو بدونها، فحينئذ؛ يصير إجراء الاشتغال في الموضوع الآخر الّذي هو من آثار إجراء البراءة في أحد الإناءين من قبيل اللوازم العقليّة لها؛ إذ المفروض كون التنزيل بلحاظه أيضا.
فمع ذلك كيف يمكن المنع عن البراءة؟ لعدم تحقّق الشرط الّذي هو عبارة