responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 708

يجري التوهّم المذكور فيه من الحكم بترتيب آثار الواقع و لوازمه الشرعيّة مع الواسطة؛ أو العقليّة بدونها.

فعلى هذا؛ في مثال الإناءين المشتبهين لا سبيل إلى ما أفاده المحقّق المذكور، من أنّ وجه المنع في إجراء الأصل في أحدهما إنما هو لزوم إجراء الاشتغال في الآخر [1]، لأنّه أوّلا بعد البناء على أنّ شأن أصل البراءة ليس إلّا إثبات حكم ظاهريّ في ظرف الشكّ، و ليس مفاده التنزيل، فلا مقتضي لإجراء الاشتغال في الطرف الآخر أصلا، حتّى يمنع عن إجراء البراءة، لعدم تحقّق شرطه، و هو لزوم ثبوت الإلزام في موضوع آخر، و لذا يجرى الأصل فيه بناء على كون العلم الإجمالي مقتضيا لو لا التعارض، بل يجري في كليهما على قول بعض‌ [2].

و بالجملة؛ على ما هو التحقيق في مفاد أصل البراءة و غيرها من الاصول الّتي ليس مفادها ترتيب آثار الواقع لمّا لا مقتضي لإجراء الاشتغال في الطرف الآخر أصلا و لو اجريت البراءة في أحد الطرفين، فلا موقع للشرط المذكور.

و ثانيا؛ مع الغضّ عمّا ذكر، و تسليم كون البراءة من الاصول التنزيليّة فحينئذ أيضا لا وجه للشرط؛ إذ ليس الاجتناب عن الإناء الآخر من آثار إجراء البراءة في أحد الطرفين، لا ظاهرا، كما في مثال الحجّ و الدين، و لا واقعا؛ ضرورة أنّ إجراء الطهارة في أحد الإناءين ليس من الأثر الواقعي أو الظاهري الشرعي له‌


[1] نقل عنه في فرائد الاصول: 2/ 449 و 450، المحقّق هو الفاضل التوني.

[2] هو العلّامة المجلسي في أربعينه: 582، على ما حكاه عنه في القوانين: 2/ 27، لاحظ! فرائد الاصول: 2/ 200.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 708
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست