responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 706

الواقع المنجّز و عدم ثبوت اللابيان المستقرّ لا يرخّص؟ و القدر المتيقّن منهما هو الثاني، و قد أشرنا إلى أنّه تظهر الثمرة من حيث استحقاق العقاب في صورة كشف الواقع و الطريق و عدم استحقاقه.

فعلى الأوّل؛ لو انكشف الواقع و ظهر أنّ الطريق المثبت للتكليف مخالف، بمعنى أنّه لا إلزام في نفس الأمر، فحينئذ؛ لمخالفته الاحتمال المنجّز يكون المكلّف متجرّيا، و لكن ليس فاسقا حتّى [على‌] مسلكنا الّذي نراه مستحقّا للعقاب؛ إذ ليس كلّ ما يوجب استحقاق العقوبة يوجب العصيان، بمعنى ارتكاب إحدى المحرّمات المعهودة؛ إذ ملاك الفسق إنّما هو ارتكابها الموجب للمعصية الحقيقيّة، لا كلّ ما يوجب العقوبة، و قد بيّنا في محلّه أنّ المتجرّي يستحقّ العقوبة بمناط الطغيان، و هذا بخلاف ما لو تصادف الاحتمال الواقع، فإنّه يوجب استحقاق العقوبة حينئذ، و كذا الفسق، و لو كان طريق في الواقع نافيا للتكليف.

و أمّا على الثاني؛ فما لم تصل اليد إلى إحدى الطرق المقرّرة، فلا عقاب و لا عصيان إلّا فيما لو عثر بعد الفحص [على البيان‌] و انكشف وجود البيان موافقا للواقع، و غير ذلك من الثمرات الّتي أشرنا إليها في طيّ البحث. فتدبّر!

الكلام في شروط إجراء البراءة

تذنيب؛ قد وقع في كلام بعض المحقّقين شرطان آخران لإجراء البراءة:

أوّلهما: أن لا يلزم من إجرائها ثبوت حكم و تكليف في موضوع آخر، كما في الإناءين المشتبهين، حيث إنّ إجراء [أصالة] الطهارة أو الحلّيّة في أحدهما مستلزم للحكم بنجاسة الآخر و حرمته، و غير ذلك من الأمثلة.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 706
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست