responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 705

فعليّا، أمّا صحّة استناد الترك إلى اختيار المكلّف فيما أوجب ترك التعلّم الغفلة عن التكليف رأسا، بحيث سلب عنه القدرة على الامتثال، فواضح. و أمّا فيما لم ينته الأمر إلى ذلك، فأيضا يجب تبعا للأوّل؛ لعدم التفصيل في حكم العقل مع عدم الميز بين المصاديق.

فانقدح ممّا ذكرنا؛ أنّ الإشكال على تقدير مدفوع، إلّا أنّ الفرق بين المسلكين أنّه على مبنى التحقيق في باب الواجب المشروط أنّه بعد البناء على كون الطلب فعليّا تحصيل العلم وجوبه شرعي، بخلاف مسلك المشهور، فإنّما يجب عليه بحكم العقل.

ثمّ إنّك قد عرفت أنّ التحقيق في هذه الاحتمالات و كيفيّة وجوب تعلّم الأحكام هو احتمال الوجوب الإرشادي، و أمّا احتمال الوجوب التهيّئي، فإن اريد به الوجوب من حيث الملاك، بأن يصير ملاك تحصيل الأحكام للتهيّؤ الوصول إلى ملاك نفس الخطابات و توجّهها إلى المكلّف و ملاكها العمل الّذي يكون هو أيضا مقدّمة لملاكات الأفعال من المصالح و المفاسد الناشئة عنها، فهذا هو عين الوجوب المقدّمي، و إن اريد به التهيّؤ من حيث الإيجاب و نفس الخطاب، نظير وجوب تحصيل العلم بالبلوغ، فهذا يتمّ، و يحصل الفرق بينه و [بين‌] الوجوب المقدّمي؛ إذ هذا وجوبه نفسي بخلاف الوجوب المقدّمي، فأصل وجوبه ناشئ من قبل الغير.

و لكنّك قد عرفت؛ أنّ الأولى حمل أوامر الطلب و تحصيل العلم إلى الإرشاد إلى حكم العقل بأحد المناطين، من أنّ عدم تجويزه إجراء البراءة هل هو من جهة أنّ نفس الاحتمال في نظره قبل الفحص بيان، أو لا، بل لاحتمال وجود

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست