responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 704

اختياره- مستندا إلى اختيار المكلّف.

و بالجملة؛ العقل لا يفرّق بين الواجبات المطلقة و المشروطة في كون تركهما؛ إذا كان منشؤه الجهل بالتكليف المستند إلى اختيار المكلّف في استحقاق المكلّف الذمّ و العقاب لتركه الامتثال، فكما أنّه يستقلّ في الحكم بلزوم تحصيل العلم بالتكاليف المطلقة، فكذلك مشروطاتها، لما هو مقتضى العبوديّة من أنّه لا بدّ و أن تكون في مقام امتثال أوامر المولى، فيجب أن يتعلّم الأحكام حتّى يكون قادرا على امتثالها كلّ في وقته.

و أمّا مسألة جواز تبديل الموضوع للمكلّف؛ بحيث إنّه يجوز له أن يبدل الحال الّذي يكون في معرض تكليف إلى حال آخر حتّى لا يكون معرضا له، فلا ربط لها بالمقام؛ إذ هي من باب تبدّل المصلحة، لا أن يعمل عملا يمنعه عن المعرضيّة للتكليف مطلقا الّذي لا مصلحة في ذلك، كما هو المفروض، فتأمّل!

و هكذا الجواب على مسلك الوجوب الطريقي للتعلّم؛ إذ العلم أيضا يجب تحصيله بحكم العقل؛ لأن تتحقّق القدرة على الامتثال المتوقّفة على تحقّق الطريق في ظرف حصول الشرط، و لا يفصل في أنّه يجب تحصيل الطريق للمطلقات دون المشروطات، كما لا يخفى.

و أمّا بناء على الوجوب المقدّمي؛ فأيضا يمكن الجواب بأنّه لمّا كان ترك المشروط في ظرف تحقّق الشرط يستند إلى اختيار المكلّف، فيستحقّ العقاب لذلك، فيجري مناط حكم العقل السابق فيه الملزم به على وجوب التعلّم و تحصيل المقدّمة لئلّا يفوت ذيها عند الشرط، و مع العلم بوجود هذا النوع من التكاليف الّتي يبتلى بها المكلّف في دهره لا يعذره العقل في ترك التعلّم؛ لعدم كون التكليف فيها

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست