نفس الصور الذهنيّة، ففي الواجبات المشروطة لمّا يرى الآمر الشرط موجودا فيطلب، بمعنى أنّه في ظرف تحقّق الشرط في الذهن يأمر، فالطلب من غير ناحية الشرط مطلق، و الإرادة فعليّة، نعم محركيّته و فاعليّته موقوفة على تحقّق الشرط في الخارج، فهنا أحد المقامات الّتي يفكّك بين الجهتين في الطلب، فإذا صارت الواجبات المشروطة و كذلك الموقّتة مطلقة من غير جهة الشروط و الأوقات، فكما لا يجوز في غيرها من الواجبات المطلقة تفويت مقدّماتها بالاختيار، فهكذا فيها لا يجوز تفويت المقدّمات الّتي منها العلم بها، بحيث لو تسامح في تحصيله فعند حصول الشرط و الوقت، عدم قدرته على الامتثال مستند إلى اختيار المكلّف.
و بالجملة؛ فعلى هذا المبنى لمّا لا فرق بين الواجب المشروط و المعلّق، إلّا أنّ في الأوّل الطلب منوط على أمر خارج، بخلاف الثاني، فيجب تحصيل المقدّمات فيها الّتي منها العلم بالأحكام، فعلى هذا المسلك لا يبقى للإشكال صورة.
نعم؛ يستقرّ الإشكال على مسلك المشهور في باب الواجب المشروط من أنّه قبل تحقق الشرط خارجا لا طلب و لا إرادة.
و لكنّه يمكن دفعه أيضا؛ أمّا على مسلك التحقيق من كون طلب العلم بالأحكام إرشاديّا، فبأنّه قبل تحقّق الشرط و إن لم يستقرّ التكليف فعلا حتّى تحت مقدّمته، إلّا أنّه لمّا كان تحقّقه متوقّعا، بل معلوما عادة، فالعقل يحكم بلزوم تحصيل العلم الّذي هو إحدى مقدّمات التكليف و القدرة على امتثاله، بحيث يكون ترك الامتثال في ظرف تحقّق الشرط- لمّا كان منشؤه ترك التعلّم بسوء