responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 702

الاحتياط بعد ثبوت استقلاله في الحكم بعدم كون الشبهات قبل الفحص قابلة لجريان البراءة بالنسبة إليها، بل هي مورد وجوب دفع الضرر المحتمل إمّا لكون نفس الاحتمال في نظره بيانا، أو لكون احتمال وجود الواقع المنجّز- أي ذو الطريق- منشأ لعدم تحقّق الموضوع للقاعدة، و هو اللابيان المستقر.

فعلى كلّ تقدير [1]؛ العقل يحكم بعدم جواز إجراء البراءة قبل الفحص، فالشرع أيضا يرشد إليه حذرا من الوقوع في لزوم كلفة الاحتياط، و هذا لا محذور فيه، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ هنا إشكالا مشهورا لا بأس بالإشارة إليه، و هو: أنّه ما الوجه في لزوم تحصيل الأحكام و العلم بها بالنسبة إلى الواجبات المشروطة و الموقّتة، فإنّها قبل زمان تحقّق شروطها و وقتها لا [يوجد] تكليف، حتّى يجب تحصيل العلم بها من باب المقدّمة أو غيرها، و بعد تحقّق الشروط و الوقت، المفروض عدم قدرته على الامتثال للجهل؟

فنقول: أمّا على مسلكنا في باب الواجب المشروط من أنّ الطلب فيه فعليّ، إلّا أنّ الفرق بينه و بين المطلق هو أنّ الطلب و الإرادة فيه منوطة بخلاف المطلق، ففيه الإرادة الفعليّة ليست منوطة بشي‌ء، فحينئذ؛ لمّا كان متعلّق الطلب‌


[1] و الأقرب من هذين الاحتمالين هو الثاني، لأنّه لا ريب في أنّ المكلّف لو تفحّص بمقدار الواجب و لم يظفر بطريق على التكليف، أو ظفر بطريق ناف له، يحكم العقل بأنّ الواقع غير منجّز عليه من أوّل الأمر؛ لا أن صار لذلك من الآن، أي بعد الفحص، فهذا شاهد على أنّ الموجب لحكم العقل بوجوب الفحص هو احتمال وجود الطريق على التكليف، لا كون نفس الشكّ بيانا، و لو سلّمنا بقاء الترديد فلا إشكال في أنّ القدر المتيقّن [هو] الاحتمال الأوّل؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 702
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست