responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 701

هذا أوّلا، و ثانيا إنّ ما أفاد- (دام ظلّه)- أخيرا لا يخفى ما فيه، فإنّ عدم اعتذار المسئول عنه يمكن أن يكون وجهه ثبوت وجوب التعلّم عن نفس مثل هذه الأخبار، فإنّ الحديث راجع إلى بيان حال العبد يوم القيامة.

و أمّا احتمال الوجوب المقدّمي للتعلّم؛ أمّا في الصورة الثانية منها، فلا معنى للمقدّمية؛ إذ المفروض عدم توقّف العمل على العلم به، لإمكان الاحتياط بنفس الالتفات.

و أمّا في الصورة الاولى؛ فإن أوجب الجهل بالحكم تفصيلا الغفلة عن صورة العمل، فحينئذ تتمّ المقدميّة لحصول توقّف الامتثال على العلم بالتكليف، و أمّا لو فرضنا أنّ الجهل لا يوجب ذلك، بل إنّما أوجب الغفلة عن الحكم فقط، فحينئذ في التوصّليات لا يتوقّف الامتثال على العلم بالحكم؛ لأنّ الالتفات بنفس العمل فيها يكفي لتحقّق القدرة على الامتثال، فلا مقدّميّة حينئذ أيضا، نعم التعبّديّات لمّا يتوقّف الامتثال فيها على قصد الأمر، و لا أقلّ من احتماله، ففيها أيضا تتمّ المقدّمية.

فانقدح؛ أنّ إمكان تصوير الوجوب المقدّمي للتعلّم إنّما هو بالنسبة إلى بعض الصور الّتي يمكن دعوى ندرتها، فمع ذلك؛ كيف يمكن حمل الأخبار الّتي في كمال القوّة في الإطلاق، على هذا المعنى؟ و كذلك لا وجه لاحتمال الوجوب المولوي الطريقي؛ إذ قد عرفت أنّه مع حكم العقل المزبور لا يبقى محلّ لإعمال الجهة المولويّة أصلا، و من المعلوم أن لا فرق في ذلك بين الطريقي و النفسي؛ إذ مناط الامتناع فيهما واحد، و هو وجود الدعوة العقليّة المستغنى بها عن الدعوة الشرعيّة، فأقرب الاحتمالات هو الإرشاد إلى حكم العقل؛ لعدم الوقوع في كلفة

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 701
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست