responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 699

الكلام في وجوب تعلّم الأحكام‌

ثمّ إنّه اتّضح ممّا بيّنّا في كون قوله: «هلّا تعلّمت» ظاهرا في الإرشاد، و منصرفا إلى ما يحكم به العقل محضا، فلا يبقى مجال لباقي الاحتمالات فيه، الّتي منها كون المراد به إيجاب التعلّم طريقيّا، مثل إيجاب الاحتياط، [و] منها احتمال إيجابه المقدّمي لامتثال الأحكام، و على هذين الاحتمالين كان العقاب في ترك التعلّم على مخالفة الواقع، و منها احتمال كون الوجوب نفسيّا و هو أيضا على احتمالين:

أحدهما؛ الإيجاب التهيّئي، فيكون التعلّم مطلوبا نفسيّا، و لكن لأن يتهيّأ العبد لتتوجّه إليه الأحكام و التكاليف ليمتثل وقتها، فيكون هذا الاحتمال أيضا كالأوّلين في كون العقاب على مخالفة الواقع، و دائرا مدار فوت الغرض.

ثانيهما؛ الإيجاب النفسي الاستقلالي، كما نسب إلى صاحب «المدارك و شيخه الأردبيلي‌ [1] فالعقاب حينئذ على نفس ترك التعلّم.

بعد ما أحطت خبرا بما ذكرنا؛ تعلم أنّه لا مجال لشي‌ء من هذه الاحتمالات، مضافا إلى بعد الاحتمال الأوّل، و أنّ وجوب التعلّم نفسيّ.

و أمّا الوجوب المقدّمي؛ إنّما يتمّ إذا أوجب الجهل بالحكم الغفلة عن صورة العمل رأسا، و إلّا لا يتمّ بالنسبة إلى الجاهل الملتفت حين العمل، كالجاهل بوجوب السورة، مع كونه ملتفتا في حال الصلاة في الجملة، بأن يكون شاكّا فيها،


[1] مدارك الأحكام: 2/ 345، مجمع الفائدة و البرهان: 2/ 110.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست