هو الوجوب، يكون معاقبا على مخالفته على الوجه الأوّل، بخلاف الأخيرين، على احتمالهما الثاني.
و الوجه في ثبوت كلا الاحتمالين فيهما؛ أمّا بالنسبة إلى الإجماع، فلأنّه دليل لبيّ لا لسان له، فيصلح لكلّ منهما من دون تعيين لأحدهما، و أمّا بالنسبة إلى الآيات و الأخبار الّتي أهمّها و أوضح دلالة من جميعها قوله: «هلّا تعلّمت» في جواب العبد «ما علمت» [1] فهو يختلف على اختلاف المعاني فيه، أمّا بناء على كونه ظاهرا في الإرشاد إلى ما يحكم به العقل، و كان جوابا بما هو المرتكز في الأذهان، كما اجيب بأنّه في مورد الجهل بدوا لا يجري حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ما لم يستقرّ الشكّ و لم يخرج عن معرضيّة وجود البيان [2]، فيكون احتمال وجود البيان المساوق لاحتمال الضرر في ترك الفحص و ترك الاحتياط موجودا، و لذلك كان مقصّرا على مخالفة الأحكام و لو كان جاهلا فهذا الأمر الارتكازي يمنع عن انعقاد الظهور للأمر المستفاد [3] في المولويّة، بل منصرف إلى ما هو حكم العقل و إرشاد إليه.
و قد تقدّم تقريره بوجهين، و أنّه يمكن أن يكون وجوب الفحص و عدم جريان البراءة قبله من جهة أنّ موضوع الحكم هو عدم كون المورد معرضا للبيان، فيكون الشكّ في وجوده شكّا في وجود المنجّز للواقع هو الطريق المحتمل وجوده، فيدور العقاب على المخالفة و عدمها مدار وجود الطريق و عدمه، أو من جهة أنّ نفس الشكّ بالواقع منجّز له، فيكون هو بنفسه بيانا عليه، إلى آخره.