responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 697

القطعي لو تمّ، و إمّا الآيات و الأخبار، و هي العمدة.

و لا خفاء في أنّ النتيجة تختلف مع كلّ واحد منها، أي الأوّل على الأوّل و الأخيرين. فإنّه على الوجه الأوّل لا بدّ من البناء على أنّ وجوب الفحص في الشبهات كان من جهة إيجاب الاحتياط من الشارع في الشبهات قبل الفحص عنها، و حيث إنّه ليس في البين بعد طريق إلى التكاليف الواقعيّة، و إيجاب الاحتياط ليس إلّا حكما طريقيّا بالنسبة إلى الواقع في ظرف الشكّ به و احتماله، و هو لا يمكن إلّا في ظرف تنجّز الواقع، فلا بدّ و أن يكون نفس الشكّ و احتمال الواقع منجّزا له.

فحينئذ؛ يدور الأمر في استحقاق العقاب- لو لم يتفحّص و خالف الاحتمال- و عدم استحقاقه مدار مطابقة الشكّ و الاحتمال للواقع و عدم مطابقته، من دون نظر إلى وجود الطريق في البين و عدمه، و مطابقته و عدمها؛ إذ الفرض أنّه على هذا الوجه ليس الواقع الواصل بطريقه منجّزا، بل هو الواقع المنجّز من قبل نفس الشك و الاحتمال.

و أمّا على الأخيرين؛ فكلّ واحد منهما يصلح لما ذكرناه في الوجه الأوّل من كون منجّز الواقع نفس احتماله، و لكون الشكّ في الأمارة و الطريق منجّزا للطريق على الواقع، و أنّ المنجّز للواقع حقيقة هو الأمارة عليه، فيصير الشكّ من قبيل السراج على السراج.

فحينئذ؛ يدور العقاب على الواقع مدار مخالفته الطريق الواقعي المطابق له و عدمها، لا على مخالفته نفس الشكّ و الاحتمال، فلو احتمل الوجوب فما تفحّص و ترك ثمّ ظهر أنّه كان هناك أمارة على الحرمة مثلا، و كان الحكم الواقعي حقيقة

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست