responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 696

إن قلت: إنّ الشبهة و إن كانت موضوعيّة إلّا أنّها لمّا كانت منتجة للحكم الكلّي- و هو عدم وجوب الفحص- تكون في حكم الشبهة الحكميّة.

قلت: نعم؛ و لكنّه بالأخرة لا ينتهي الكلام فيها إلى حال يحصل القطع بعدم وجود الأمارة على خلاف الاستصحاب، فيجري بلا احتمال التخصيص فيه.

و يرد على الثاني؛ بأنّه لا وجه للانصراف، كما يشهد بذلك تمسّكهم بتلك الأدلّة في الشبهة الموضوعيّة، حتّى جعلوا تلك الإطلاقات أحد الوجوه؛ لعدم وجوب الفحص فيها. و من المعلوم أنّ لسان أدلّة البراءة في الشبهات الحكميّة واحد من هذه الجهة، بل يقدّم كونها ممّا تمسك بها في الشبهات الحكميّة أيضا، فحينئذ؛ لا يبقى إلّا الوجه الأوّل الّذي أفاده الشيخ (قدّس سرّه).

و لكن يرد عليه أيضا؛ بأنّ أدلّة الاحتياط إمّا محمولة على الاستصحاب دون الوجوب، كما تقدّم ذلك بالنسبة إلى بعض أخباره، و إمّا محمولة على موارد كون الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، كما تقدّم بالنسبة إلى بعضها الآخر، فالأولى في وجه تخصيص البراءة الشرعيّة هو الوجه الأوّل بمعنى الإجماع القطعي لو تمّ، و الآيات، أي آيتي النفر [1] و السؤال‌ [2] و غيرهما [3]، و الأخبار [4] ممّا سنشير إلى عمدتها.

فانقدح ممّا ذكرنا؛ أنّ الوجه في التخصيص أحد الوجوه الثلاثة، و هي: إمّا الجمع بين أخبار الاحتياط و أخبار البراءة مع ما فيه من الإشكال، و إمّا الإجماع‌


[1] التوبة (9): 122.

[2] النحل (16): 43، و الأنبياء (21): 7.

[3] التغابن (64): 16، و البقرة (2): 195.

[4] الكافي: 1/ 30 الحديث 1، 2، 4 و 5، و 40 الحديث 2 و 5.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست