responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 695

على وجوب الاحتياط، على قبل الفحص، و ما دلّ على البراءة، على بعده، كما يشهد به في بعض أخبار الاحتياط قوله (عليه السّلام): «إذا فتوقّف حتّى تلقى إمامك» [1] و قد سلك بهذا المسلك شيخنا (قدّس سرّه)[2].

الثاني؛ دعوى انصراف أدلّة البراءة إلى ما لم يكن هناك معرض بيان، فينصرف إلى ما بعد الفحص و لو من جهة ما هو المرتكز في الذهن من عدم قبح العقاب بلا بيان، مع كون المورد معرضا للبيان الّذي لو تفحّص لظفر به.

الثالث؛ من جهة أنّه بعد ما فرضت حجّية الأمارة بدليل خاصّ، و تقديمها على الأصل من جهة الورود، أو الحكومة، أو التخصيص، فقبل الفحص يحتمل وجود الحجّة المتقدّمة على دليل الأصل، فيكون التمسّك بدليل الأصل من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، و هو لا يجوز.

لكن يرد على الأخير؛ بأنّ الأمارة الّتي تقدّم على الأصل بأحد الوجوه، ليس هي بوجودها الواقعي؛ لعدم وجوب التعبّد إلّا بمؤدّى الخبر الواصل، لا الخبر بوجوده الواقعي. فعلى هذا؛ قبل الفحص نقطع بعدم المخصّص.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الخبر بوجوده الواقعي حجّة، كما اختاره الاستاذ في المقام ردّا على ما أوردنا على الوجه الأخير، فتأمّل!

مضافا إلى أنّه و لو سلّمنا أنّ الأمارة بوجودها الواقعي حجّة، فيمكن إحراز عدمها قبل الفحص بالاستصحاب؛ إذ هي شبهة موضوعيّة، فلا مانع من إجراء الاستصحاب فيها، فالأولى هو الاكتفاء بالوجهين الأوّلين.


[1] مستدرك الوسائل: 17/ 302 الحديث 21412.

[2] انظر! فرائد الاصول: 2/ 441- 446.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست