responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 694

بيانيّة الشكّ و الاحتمال قبل الفحص الّذي كان منجّزا للواقع، بخلاف بعد الفحص، فإنّه يخرج احتمال الواقع عن البيانيّة الّتي كانت له قبل الفحص في نظر العقل، فالعقاب حينئذ على الواقع على فرض ثبوته عقاب بلا بيان.

و الفرق بينهما؛ أنّه على الأوّل لو كان الاحتمال مطابقا للواقع، و لكنّه لم يكن على الواقع طريق يمكن الاطّلاع عليه- و لو بعد الفحص- و خالف المكلّف الاحتمال، و لم يفحص لم يكن معاقبا على الواقع، لعدم كونه منجّزا إلّا بعد قيام الطريق عليه.

و على الثاني، فالعقاب يدور مدار مخالفة الاحتمال المطابق للواقع و موافقته لكون المفروض أنّ نفس الاحتمال قبل الفحص منجّز و لو لم يكن هناك طريق على الواقع واقعا.

و بالجملة؛ فهذا الوجه على أيّ واحد من التقريرين يمنع عن البراءة العقليّة، كما تقدّمت الإشارة إليه. و أمّا البراءة الشرعيّة، فهذا الوجه لا يوجب الفحص في قبال العمومات و الإطلاقات الدالّة على رفع «ما لا يعلمون» [1] و «كلّ شي‌ء مطلق» [2] و «كلّ شي‌ء [هو] لك حلال» [3] كما لا يخفى.

فبالنسبة إليها الّذي كلامنا الآن فيه؛ لا بدّ من تقريب آخر، و هو وجه سادس، و تنقيحه بأحد الوجوه الثلاثة: الأوّل؛ من جهة الجمع بينها و بين ما دلّ على وجوب التوقّف و الاحتياط عند الشبهة «حتّى تلقى إمامك» [4]، بحمل ما دلّ‌


[1] وسائل الشيعة: 15/ 369 الحديث 20769.

[2] وسائل الشيعة: 15/ 369 الحديث 20769.

[3] وسائل الشيعة: 17/ 89 الحديث 22053.

[4] وسائل الشيعة: 27/ 106 الحديث 33334.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 694
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست