responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 693

و أمّا وجوب الفحص في الشبهات الحكميّة فقد استدلّوا بوجوه كلّها تامّة لا غبار عليها، خامسها ما أفاد الشيخ (قدّس سرّه) من أنّ العقل مستقلّ بعدم جواز إجراء البراءة قبل الفحص عن الدليل، بحيث لو لم يكن علم بالتكليف لا تفصيلا و لا إجمالا مع ذلك العقل لا يرخّص في ارتكاب الشبهات، و نفس احتمال وجود التكليف يكون عنده موجبا للزوم الفحص، كما أنّه يحكم بلزوم الفحص و النظر في المعجزة لمن يدّعي النبوّة، و لا يجوز ترك ذلك اعتمادا على البراءة و أصالة عدم التكليف‌ [1].

هذا ملخّص ما أفاد شيخنا (قدّس سرّه) من هذا الدليل، و تفصيل ذلك أنّه إنّ ما يمكن تقريب هذا الدليل وجهان:

الأوّل: أنّه لمّا كان موضوع حكم العقل بالبراءة هو عدم البيان، فقبل الفحص لمّا يحتمل وجود البيان، فموضوع حكمه بعد لم يحرز، فلا يتحقّق حكمه، بل لاحتمال وجوده تدخل الشبهة في صغريات قاعدة دفع الضرر المحتمل.

و بعبارة اخرى؛ إنّ موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان هو على الواقع الّذي لم يكن في معرض البيان، و قبل الفحص عن الأمارة معرضيّة البيان الواصل محقّقة، فيبقى احتمال التكليف المنجّز بحاله، و هو مساوق لاحتمال الضرر، فيجب دفعه بحكم العقل بالفحص.

ثانيهما؛ أن يقال: إنّ نفس الشكّ في التكليف قبل الفحص منجّز للواقع بنظر العقل، فيكون احتمال الواقع بنفسه بيانا، فهو مصحّح للعقاب على الواقع من جهة


[1] فرائد الاصول: 2/ 413.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست