responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 692

هذه جملة من الكلام في المقام على ما يقتضيه البحث الاصولي، و بسط الكلام فيه موكول إلى محلّه في الفقه و باب الخلل، و اللّه الموفق‌ [1].

الكلام في شرائط الاصول‌

و الّذي يهمّنا تحريره، شرائط إجراء البراءة و ما في حكمها من أصل العدم أو أصالة الحلّ و الطهارة في الشبهات الحكميّة، كلّما يكون مرجعه إلى نفي الإلزام و التكليف، فنقول: من الشروط الفحص عن عدم الدليل، و البحث الآن في أصل وجوبه، لا في مقداره، فهو سيأتي بعد ذلك.

ثمّ لا يخفى؛ أنّه لا فرق في ذلك‌ [2] على حسب حكم العقل بين الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة؛ إذ مناط حكمه لمّا كان رفع الضرر المحتمل ففي الموضوعين الاحتمال وجدانا موجود، فموضوع حكمه في كليهما محقّق.

نعم؛ إنّما الدليل الشرعي مثل ذيل الموثّقة الثانية لزرارة، بل و موثّقة مسعدة ابن صدقة و غيرهما [3] الّذي العمدة في ذلك الإجماع القطعي قام على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة.


[1] لا يخفى أنّه لمّا لم تكن إفاداته بالنسبة إلى التنبيه الثاني زائدا على ما أفاده الشيخ (رحمه اللّه) [و] ما كان راجعا إلى البحث السابق الّذي قد مضى تنقيحه، فلذا ما تعرّضنا لتحرير التنبيه المزبور مستقلّا، لعدم الحاجة إليه؛ «منه (رحمه اللّه)».

[2] و قد أشار إلى ذلك شيخنا- (قدّس سرّه)- في بعض كلماته أيضا (انظر! فرائد الاصول:

2/ 413 و 414) كما أنّه تعرّض له صاحب «الكفاية» (قدّس سرّه) في بعض حواشيه في المقام أيضا؛ (انظر! حاشية كتاب فرائد الاصول: 162) «منه (رحمه اللّه)».

[3] وسائل الشيعة: 17/ 89 الحديث 22053 و 25/ 117 الحديث 31376 و 119 الحديث 31382، و 429 الحديث 32282.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست