responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 691

الإتيان بها، لا يضرّ بالعمل.

نعم؛ في مثل الصلاة الّتي هي من الامور القصديّة بجملتها، فلا بدّ من صدورها بقصد العنوان، لا محيص عن الإتيان بها مقارنا بهذا الوصف.

فعلى هذا؛ التحقيق في هذه الصورة صحة العمل في صورة منها، و هي الاولى و البطلان في الثانية، كما عرفت، فلا مجال لإطلاق القول بالصحّة فيها أيضا، و أنّ الشكّ فيها يرجع إلى المانعيّة و الأصل عدمها لا ربط بالحيثيّة الّتي أشرنا إليها، و مرجعها إلى عدم موافقة الأمر على ما هو عليه في الحقيقة.

الصورة الثالثة من أقسام الزيادة هي: أن يأتي بالجزء ثانيا بعد رفع اليد عن الأوّل، المسمّى ذلك بالعدول، ففيها الحكم [هو] الصحّة مطلقا، لحصول الامتثال، و الزائد لا يضرّ به، لعدم كونه تشريعا حتّى يضرّ به، و لا غير ذلك من الجهات.

ثمّ إنّ هذا كلّه مقتضى الأصل الأوّلي في المسألة، مع قطع النظر عن الأخبار الخاصّة في المسألة، مثل أنّه: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» و غيره‌ [1]، فمقتضاه البطلان في خصوص الصلاة في الصور بجملتها لو قصد الجزئيّة في الإتيان لا قصد القرآنيّة و نحوه.

و لكن لا بدّ أن يعلم أنّ الزيادة المأتيّ بها لا بدّ و أن يصدق عليها عنوان الجزء، فزيادة نصف السورة أو جملة من القراءة ليست زيادة مبطلة؛ لانصراف الأخبار إلى زيادة الجزء المجعول شرعا، فمطلق الزيادة لا يوجب البطلان، كما أنّ أحكام الجزء لا يثبت لجزء الجزء، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة: 8/ 231 الحديث 10509، و انظر! وسائل الشيعة: 8/ 231 الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 691
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست