responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 690

هو معتبر في لحاظ المولى، و قد كان المفروض لزوم انطباقهما، و كذلك في الصورة الثانية؛ لأنّه أيضا يختلف فيهما قصد المكلّف الآتي بالقراءتين لوجوب جامعهما عن المعتبر في لحاظ المولى الّذي ليس إلّا فرد من القراءة بخصوصيّة الفرديّة، فلا يحصل الامتثال حينئذ.

أمّا على الثاني؛ ففي الاولى التحقيق صحّة العمل؛ إذ بعد أن قصد الامتثال بالفردين كليهما، فقصد الصلاتيّة تحقّق بالأوّل، و تحقّق ما هو المعتبر في حصول الامتثال في المركّبات، و الثاني زيادة خارجيّة، و كونه في ضمن الأوّل مقصودا أيضا لا يضرّ به، بل هو بنفسه تشريع و فاسد.

و أما في الثاني البطلان؛ إذ قصد الجامع الكلّي بين الجزءين ليس قصدا لما هو جزء للصلاة، بل قصد لأمر آخر، و مباين لما هو المأمور به، فما قصد لم يؤمر به، و ما امر به لم يقصد، ففي الحقيقة يرجع إلى النقص في الصلاة.

ثمّ لا يخفى؛ أنّ التحقيق في الاحتمالين هو الثاني، و لا وجه للأوّل؛ إذ لا يعتبر في الامتثال في المركّبات أزيد من إيجادها في الخارج، كما اعتبرها الشارع، و أمّا قصد إتيانها على النحو الملحوظ في نظر المولى لا دليل عليه، و لذلك لم يحتمل ذلك في مثل باب الغسل و الوضوء و بعض أفعال الحجّ؛ ضرورة أنّ العلم حاصل بعدم تعلّق غرض الشارع؛ إلّا بإتيان هذه الأفعال بأجزائها في الخارج، كما في كلّ مركّب امر به العبد من طرف المولى، فلذلك لو زيد في غسلات الوضوء أو الغسل مثلا، لو لم يوجب من الجهة الاخرى، مثل دخول الماء الخارج في الوضوء الموجب للإشكال من حيث وقوع المسح بالماء الخارج، فمن جهة الزيادة و عدم انطباق قصد المكلّف من حيث الجزئيّة و كيفيّة اعتبارها مع‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست