responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 689

القراءتين للصلاة أو التشهّدين مثلا، و يأتي بهما [1].

و لا يخفى؛ أنّ ذلك يتصوّر نوعان:

أحدهما: أن يقصد الاثنين بما هما فردان جزء، بحيث [يكون‌] كلّ منهما ملحوظا مستقلّا، و لكن ضمنا.

و الآخر: أن يقصد الجامع الساري بينهما بعنوان الطبيعة لا من حيث الخصوصيّة الفرديّة.

و حكم كلّ منهما يظهر بعد الإشارة إلى أمر، و هو أنّه لا إشكال في أنّه يعتبر في أجزاء مثل الصلاة أن يؤتى بها بقصد الجزئيّة، و لا يكون بلا قصد فيه.

و إنّما الكلام في أنّه هل منشأ اعتباره هو أنّه يلزم أن يكون المركّب يؤتى به بأجزائه على نحو ما اعتبرها المولى، بمعنى على النحو الّذي يكون ملحوظا عند المولى، كذلك لا بدّ و أن يكون العبد قاصدا بتلك الكيفيّة الملحوظة عند الإتيان بها، كما يظهر ذلك من بعض حواشي صاحب «الكفاية» [2] أم لا؟ و ليس ذلك لازما بل منشأ لزوم القصد المزبور هو أنّ الصلاة لمّا كانت من الامور القصديّة، و امتثال الأمر بها يتوقّف على قصد الصلاتيّة بما هي صلاة، فحينئذ؛ لا بدّ أن تكون أجزاؤها أيضا مقصودة كذلك.

أمّا على الأوّل؛ ففي الصورة الاولى لا محيص عن الالتزام ببطلان العمل؛ إذ بعد أن يكون الملحوظ في نظر المولى اعتبار القراءة الواحدة بلا ضمّ اخرى عليها؛ فإذا قصد المكلّف وجوب القراءتين، و أتى بهما، فقد اختلف قصده مع ما


[1] فرائد الاصول: 2/ 370.

[2] الحاشية على كفاية الاصول للبروجردي: 2/ 284.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست