responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 688

قصدت الزيادة عليه داعيا، بحيث يكون مجموع الزيادة و المزيد عليه داعيا على العمل، فحينئذ؛ لمّا لم يؤت العمل بداعي الأمر الشرعي و لم يقصد الامتثال حقيقة، فلا ريب في بطلان العمل، و أما لو كان داعيه في الإتيان القطعة الخاصّة من الأثر، أي المزيد عليه فقط، فحكم ذلك حكم الصورة الثانية، فالعمل صحيح لحصول الامتثال، كما لا يخفى.

و أمّا الصورة الثالثة، فلا إشكال في صحّة العمل؛ إذ المفروض عدم خلل في ناحية الأمر و قصد الامتثال، و إنّما قصده تعلّق بمتعلّق الأمر و قد اتي بداعي الأمر الواقعي، فحيثيّة التشريع لا تسري إليه، و إنّما المأتيّ به أمر زائد خارجي لا يضرّ بذات العمل أيضا، فلا وجه للبطلان حينئذ بعد أن تؤتى الأجزاء المعتبرة بداعي الأمر بها، كما هو المفروض.

و من ذلك ظهر حال الصورة الرابعة، بل الصحّة فيها بطريق أولى؛ إذ قصد الزيادة في الفرد الخارجي لا تعلّق [له‌] بالأمر بخصوصه أصلا، فلا يضرّ بالأمر و لا بالعمل، بل هو تشريع في ما هو الخارج عن المأمور به، كما لا يخفى.

فانقدح ممّا ذكرنا: أنّه لا ينبغي إطلاق القول بأنّ في الصورة [1] الاولى من الزيادة يبطل العمل بها، و أنّه سوى القسمين منها الّذي يسري التشريع فيهما إلى الأمر يضرّ بجهة الامتثال، [و أمّا] باقي أقسامها صحيحة.

الثاني؛ على [ما] أفاده الشيخ (قدّس سرّه) من الأقسام أن يقصد اعتبار الجزئيّة في الزائد و المزيد عليه، و لا يكون هو ملحوظا جزءا مستقلّا بأن يقصد وجوب‌


[1] الصورة الثالثة الّتي ذكرها الشيخ (قدّس سرّه)؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 688
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست