responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 687

ثمّ إنّه قسم شيخنا (قدّس سرّه) زيادة الجزء على أقسام ثلاثة:

الأوّل؛ أن يأتي بجزء بقصد أنّه جزء مستقلّا، كأن يزيد قراءة شرعا أو تشريعا بقصد أنّه جزء آخر معتبر في الصلاة غير القراءة المأتيّ بها أوّلا، فحينئذ بنى (قدّس سرّه) على بطلان العمل مطلقا [1].

و لكنّه لا يخفى أنّ الزيادة كذلك لها صور؛ إذ قد تقصد الزيادة في الأمر، و قد تقصد في المأمور به، و الأوّل قد يقصد أمر في مقابل أمر الشارع أوسع منه، بمعنى أنّه تعلّق بأجزاء تسعة مثلا، و هو يستند إليه أمر متعلّق بأجزاء عشرة، و قد لا يكون كذلك، بل يزيد على نفس الأمر الوارد من الشرع بمقدار جزء، و الثاني؛ فتارة يزيد و يقصد زيادة الجزء على ماهيّة الصلاة المأمور بها مثلا، بلا أن يكون ناظرا إلى جهة الأمر أصلا، و اخرى يزيد كذلك و لكن لا في الماهيّة، بل يقصد الزيادة في الفرد المحصّل لها.

و أمّا حكمها؛ ففي الصورة الاولى لو اتي المأمور به بداعي الأمر الّذي هو بنفسه مشرّعه لا إشكال في بطلان العمل، و أمّا لو اتي بالأمر الّذي ورد من الشرع، فلا وجه للحكم ببطلان عمله، و لو كان في نظره أيضا استناد أمر آخر إليه، و لكنّه لمّا كان منشأ بطلان العمل و عدمه هو صيرورة الأمر الواقعي الشرعي داعيا و عدمه، فإذا فرضنا كون الداعي هو الأمر الشرعي فالعمل صحيح، و لو كان أيضا يستند إلى الشارع أمر آخر، و لكن هذا لا يضرّ بالعمل، بل إنّما يوجب عصيانا جناحيّا فقط.

و أمّا في الصورة الثانية؛ فأيضا يتصوّر قسمان؛ إذ قد يجعل الأمر الّذي‌


[1] فرائد الاصول: 2/ 370.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست