responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 686

ليس عليه عقاب بخلاف المقصّر، فمن مجموع ذلك يستفاد أنّ الحديث في مقام بيان حكم الناسي و الساهي، و أنّه كما لا دلالة له على العالم العامد في ترك الأجزاء، لذلك لا دلالة له على بيان حكم الجاهل أيضا، كما لا يخفى‌ [1].

فانقدح ممّا ذكرنا؛ أنّ مقتضى حديث «لا تعاد» الّذي هو أصل ثابت في باب الشكّ في الجزئيّة المختصّ بباب الصلاة هو اختصاص الأجزاء و الشرائط الغير الخمسة مختصّة بحال الذكر، فلو ترك غفلة لا بأس به، و الصلاة صحيحة، فلو لم يتمّ الأصل الثانوي، أو تمّ الإطلاق لدليل الأجزاء، فلمّا كان الحديث حاكما عليه فمقتضى هذا الأصل صحّة العمل الفاقد لبعض الأجزاء، و عدم وجوب الإعادة.

هذه جملة من الكلام في الحديث، و سيأتي الكلام فيه من الجهات الأخر.

[الكلام في الزيادة العمديّة]

و أمّا الكلام في الجهة الثانية، أي طرف زيادة الجزء عمدا؛ فينبغي أن يعلم أوّلا أنّ الزيادة كذلك، إنّما تتصوّر فيما إذا لم يكن الجزء المزيد عليه ممّا يكون مأخوذا في المركّب بشرط لا، و إلّا ففساد العمل يستند إلى نقص فيه و عدم إتيان الجزء على النحو المأخوذ فيه لا إلى زيادته، فعلى هذا ينحصر البحث فيما إذا كان الجزء معتبرا لا بشرط.


[1] أي كما لا دلالة لها على بيان حكم العامد في ترك الجزء، كذلك لا دلالة لها على حكم الجاهل، خلافا لصاحب «الكفاية»، حيث يظهر من بعض كلماته (لاحظ! «كفاية الاصول»: 368) دلالتها عليه أيضا؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست