responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 685

المفروض التفاته في الجملة القادر على الامتثال و لو بالاحتياط، فلذلك يقيّد أصل ظهور الخطاب بالنسبة إليه ما دام ناسيا، و لكن هذا الاختلاف لا يفرّق فيهما من حيث صيرورة العمل الناقص الّذي أتى به الناسي يصحّ إطلاق لفظ الصلاة عليه مثلا حتّى يصحّ إطلاق لفظ الإعادة بالنسبة إلى عمله، بخلاف الجاهل، كما لا يخفى.

فاتّضح ممّا ذكرنا أنّه لا دلالة للفظ الإعادة، و لا مجال للاستفادة من هذه المادّة كون الحديث مختصّا لبيان حكم الناسي و لا يشمل الجاهل، فافهم و استقم!

فالتحقيق؛ أن يقال في وجه انحصار الحديث بالناسي، و عدم دلالته على بيان حكم الجاهل كالعامد: هو أنّه أوّلا يشمل ذيل الحديث جملة اخرى، و هي قوله (عليه السّلام): «إنّ القراءة و التشهّد و غيرهما من غير الخمسة سنّة» [1].

ثمّ إنّه ورد حديث آخر مضمونه: أنّ الفريضة لا تنقض بالسنّة، و القراءة سنّة، و السنّة إذا تركت عمدا بطلت الصلاة [2].

و لمّا لا ريب أنّ الجاهل عامد، سواء كان قاصرا أو مقصّرا، إلّا أنّ الأوّل‌


- المولى يمكنه امتثاله، و لا يكون عاجزا عنه، و هذا في الناسي و الجاهل المركّب الّذي بحكمه مفقود، فتأمّل! إذ مع ذلك يمكن الالتزام بالفرق بين الجاهل و الناسي حيث إنّ الأوّل عند تركه مكلّف بإتيانه و عليه لا تصل النوبة بالنسبة إليه إلى الخطاب به بعد إتمام عمله بلفظ «أعد» بخلاف الناسي فلا يعقل الخطاب به إلّا كذلك، كما لا يخفى؛ «منه (رحمه اللّه)».

[1] نقل بمضمونه، و الروايات مذكورة في الوسائل في باب القراءة و في باب القواطع عن أبي جعفر (عليه السّلام): «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود» ثمّ قال (عليه السّلام): «القراءة سنّة و التشهّد سنّة، فلا تنقض السنّة الفريضة»؛ «منه (رحمه اللّه)». وسائل الشيعة: 6/ 91 الحديث 7427.

[2] مستدرك الوسائل: 4/ 195 الحديث 4471، نقل مضمونا.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 685
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست