responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 684

و إن لم يكن كذلك، بل كان التكليف على نحو وحدة المطلوب و انحصار الصلاة الصحيحة بما هي تامّة الأجزاء، و الغرض أيضا بسيط من جميع الجهات لا يحصل إلّا بالمركّب التامّ، فما يؤتى به أوّلا فاقدا عن الجزء الزائد المعتبر فيه واقعا ليس إلّا صورة العمل المأمور به و الصلاة المتوهّمة حقيقة، فلا يفرّق أيضا بين أن لو يأتي بها الجاهل أو الناسي، بل على كلّ حال إطلاق الإعادة حينئذ صوريّ و يكون بالعناية، و لا يمكن الدعوى بأنّ الناسي لمّا لا يمكن توجّه التكليف إليه بنحو أصلا بخلاف الجاهل، فهو المأمور به بالأمر الأوّل، كما أشرنا إلى ذلك في طيّ المقدّمة، فهذا يوجب الفرق بينهما من حيث صيرورته موجبا لكون الجاهل مأمورا بالأمر الأوّل بعد ارتفاع جهله بإيجاد الصلاة؛ لكونه مكلّفا به حين جهله، و إن لم يكن منجّزا عليه لقصوره بخلاف الناسي، فكأنّه حين نسيانه ما يأتي به من الصلاة هو تكليفه، و لذا يصحّ إطلاق لفظ الإعادة بالنسبة إلى عمله؛ إذ هي مدفوعة بأنّه بعد أن اتّضح أنّ حقيقة التكليف لا تخلو عن أحد القسمين واقعا فإطلاق لفظ الإعادة و صحّته تابع لواقع القسمين، و من المعلوم أنّ اختلاف الوصف في المكلّف لا يغيّره؛ إذ على كلّ تقدير المأتيّ به إمّا أن يصحّ إطلاق لفظ الصلاة عليه حقيقة، فإطلاق الإعادة أيضا حقيقة، و إلّا فإطلاق لفظ الإعادة بالعناية، فهو يصير عبارة اخرى عن «أوجد الصلاة» فينتزع منه عنوان الإعادة.

نعم؛ الفرق بينهما قد أشرنا إلى أنّه من حيث كون الجاهل مكلّفا بالإتيان ثانيا تماما بنفس الأمر الأوّل، و في الناسي بحدوثه ثانيا، إذ هو لمّا لا يحسن الخطاب به أصلا؛ لعدم القدرة على الامتثال بخلاف الجاهل‌ [1] الّذي لمّا كان‌


[1] إذ مناط حسن الخطاب و البعث الفعلي هو توجّه المكلّف بأنّ له حالة لو وصل إليه أمر

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست