responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 683

أوّلا، كما في المتعذّر عن الإتيان بالكامل، و أمّا لو اتي بالكامل فلا يبقى موضوع لطلب فاقد الجزء، كما لا يخفى.

هذا كلّه لو كان التكليف على نحو تعدّد المطلوب بالمعنى المزبور، و أمّا لو كان على نحو وحدة المطلوب، بأن لا يكون للغرض إلّا مرتبة واحدة، كما هو الأصل في باب التكاليف المركّبة، و أنّ إثبات المراتب للغرض الموقوف على كون التكليف على نحو تعدّد المطلوب يحتاج إلى الدليل الخارج، و ستأتي الإشارة إليه، فحينئذ؛ لمّا يصير المأتيّ به ناقصا، لغوا محضا، فما يؤتى به ثانيا هو بتمامه مأمور به للأوّل فهو في الحقيقة ليس تكرار الأوّل، ففي مثال الصلاة لو اتيت بلا سورة، فلمّا لم تكن وافية بالمصلحة أصلا لكون المفروض أنّ الواجب ارتباطي، فلا يحصل الغرض إلّا باجتماع أجزاء الواجب كلّها، فلذلك هي بلا سورة تكون صورة الصلاة، فلو اطلق حينئذ على إتيانها لفظ الإعادة تكون بعناية كونها صلاة متوهّمة عند الإتيان أوّلا، لا أن تكون إعادة حقيقة، كما لا يخفى.

إذا عرفت ذلك؛ فنقول: إنّه إن كان المراد من لفظ «لا تعاد» في الحديث‌ [1] معناه الحقيقي، أي تكرار العمل السابق بعينه، فلا يمكن ذلك إلّا بأن تكون الصلاة المأتيّ بها سابقا مشتملة على مرتبة من الغرض، وافية بها، و تكون صحيحة أيضا، إلّا أنّها لمّا لم تكن وافية بتمام الغرض فيؤمر بإعادتها مع إضافة جزء عليها لاستيفاء الغرض التامّ، فحينئذ؛ لا يفرق بين ما يأتي به الجاهل أوّلا ناقصا، و ما يأتي به الناسي للجزء الفاقد؛ ضرورة أنّ المفروض اشتمال كلّ منهما على مرتبة من الغرض، و قد امر بإعادتها لتدارك المصلحة الفاقدة.


[1] وسائل الشيعة: 1/ 371 الحديث 980.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست