responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 682

مرتبة ناقصة من الغرض تحصل بجملة من الأجزاء، و تمامه- أي الكامل منه- يحصل بتمامها، فحينئذ؛ و لو لم يمكن الإتيان بالجميع يجب الإتيان بالناقص، و للمولى أيضا الأمر بهما.

مثال ذلك؛ أنّه لو فرضنا أنّه بالصلاة بلا سورة تحصل مرتبة من الغرض، و معها تحصل المرتبة الكاملة، بحيث يكون لطبيعة الصلاة فردان: ناقص و كامل، فحينئذ؛ قد يأمر الشارع أوّلا بالإتيان بالناقص لعدم إمكان الثاني، كما في الناسي مثلا، ثمّ لمّا كان الطلب بالنسبة إلى الكامل باقيا بعد، فإذا حصل التذكّر بأمر ثانيا بالإتيان بالكامل لحصول المصلحة التامّة و لكن ليس هذا الأمر مباينا مع الأوّل، بل هو لمّا كان ساقطا عن التأثير الفعلي للنسيان فبعد ارتفاعه يؤثّر بوجوده الأوّلي.

نعم؛ لو فرضنا مثله في الجاهل يكون تأثير الأمر الفعلي في إتيان الصلاة ثانيا ببقائه، بخلاف الناسي، فإنّ فعليّة التكليف بالنسبة إليه بعد التذكّر حادثة.

ثمّ لا خفاء في أنّ الأمر الثاني إنّما يتحقّق إذا اتي بالناقص أوّلا، فلأجل حصول الغرض بكماله يأمر المولى بإعادته مع الجزء الفاقد، و أمّا لو اتي أوّلا بالمركّب تامّا، فلا يبقى حينئذ موضوع لطلب الناقص، و ذلك يكون من قبيل طلب المولى معجونا له فردان: ناقص يداوي مرضا واحدا، و كامل له جزء زائد على الأوّل يعالج المرضين، و المفروض احتياج المولى بالكامل، فلو أتى العبد أوّلا به، فلمّا لا يبقى الموضوع للناقص فلا طلب بالنسبة إليه، بخلاف ما لو بدر بالإتيان بالناقص، فالطلب بعد بالنسبة إلى الكامل ثابت، فهكذا بالنسبة إلى الفردين من الصلاة، الأمر بإتيانهما ثانيا المنتزع عنه عنوان الإعادة إنّما يكون لو اتي بالناقص‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 682
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست