responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 681

المأمور به من أوّل الأمر نوع واحد، و لكن امتثاله بل طلبه يتوقّف على عدم تحقّق الناقص، و لذلك يكون سقوط التكليف الواقعي عن القابليّة للامتثال بإتيان الناقص، و إلّا فالتكليف من الأزل تعلّق بالتامّ، فعلى هذا المعنى يعمّ الحديث الجاهل بالحكم و الموضوع و الناسي، و يمكن أن يشمل كليهما؛ إذ لا يلزم المحذور السابق؛ إذ لا مانع من أن يختلف الحكم بمرتبته الظاهريّة بالنسبة إلى الجاهل و العالم؛ إذ المفروض كون الحكم الواقعي فعليّا [1] بالنسبة إلى كليهما، و إنّما المصلحة الخارجيّة دعت إلى جعل الناقص بدلا عمّا هو مؤدّاه.

و بالجملة؛ لمّا لا يلزم حينئذ تقييد في الواقع و لفظ الحديث مطلق، فيشمل الغافل مطلقا، فتأمّل!

الثانية؛ لا إشكال في أنّ التكاليف الارتباطيّة لمّا كان الغرض المقصود منها الّذي دعا الشارع إلى الأمر بها، لا يحصل إلّا بتحقيق أجزائها بجميعها، فلا يسقط الأمر بها إلّا بعد اجتماع الأجزاء، فكما أنّ في لحاظ الآمر كانت مرتبطة، كذلك لا بدّ أن ينطبق الخارج عليه حتّى تسقط الإرادة عن الفعليّة، فلذلك يكون الأصل في باب الارتباطيّات أنّه لو تعذّر جزء سقط التكليف عن الباقي؛ لعدم تحقّق المراد بها، بحيث لو لا قاعدة «الميسور» و نحوها لم يكن دليل على لزوم الإتيان بها، لا من العقل و لا من الشرع.

نعم؛ لو يثبت من الخارج كون التكليف على نحو تعدّد المطلوب، بأن يكون‌


[1] اقتضائيّا، و يكون بقيد الحكم بالأقلّ بالنسبة إلى الناسي من قبيل اختلافه بحسب حالات المكلّف كالحضر و السفر و نحوهما، و من المعلوم أنّه لمّا يكون الكلام في ناسي الموضوع لا الحكم حتّى يدخل في الجاهل، فهو يكون من باب تغيير الحكم على حسب اختلاف موضوعاته؛ «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 681
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست