responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 680

ذلك بالعالم، كما أنّ المصلحة أيضا تقيّد في حال عدم الإتيان بالجزء بغير ما نشأت من هذا الفاقد.

و بعبارة اخرى؛ مع فرض وجود الإطلاق لدليل الجزئيّة إمّا لفظا أو غيره، بناء على هذا المعنى للحديث لا محيص عن الالتزام بتقييده بهذا الحديث، كما أنّ المأمور به الواقعي لا بدّ و أن يكون حينئذ الجامع بين الناقص و الكامل، لا خصوص أحدهما. و لمّا كان أيضا لازم هذا المعنى و مرجعه إلى عدم المقتضي للأمر بالإعادة لا وجود المانع، فاللازم كون تكليف الجاهل من الأزل هو الناقص، و لا يكون مأمورا بالتامّ أصلا كلّ من انطبق الحديث عليه، كما لا يخفى.

ثمّ إنّه على ذلك؛ لا يمكن إجراء الحديث بالنسبة إلى الجاهل بالحكم، و يختصّ بالناسي أو الجاهل بالموضوع؛ إذ لا يعقل تقييد دليل الواقعي بالجهل و العلم و غيرهما من أحوال المكلّف؛ للزوم الدور.

الثاني؛ أن يكون منشأ نفي الإعادة وجود المانع لها، مع كون المقتضي لها موجودا؛ لعدم حصول الغرض بالمأتيّ به، و لكنّه أوجب إتيان الناقص سقوط الأمر عن التامّ و عدم بقاء الموضوع له، كما في الجاهل المقصّر الآتي بالصلاة التامّة مع كون تكليفه ناقصا، فإنّه مع عدم استيفاء الغرض الواقعي يحكم بصحّة صلاته هذه.

و بالجملة؛ فتارة يكون منشأ عدم لزوم الإعادة ارتفاع موضوع الأمر الواقعي و حصول الامتثال، و لو بإتيان فرد آخر من المأمور به المردّد بين الناقص و التامّ، و اخرى يكون لسقوط الأمر عن التأثير و الفعليّة، لوجود المانع، مثل ما إذا يسقط الأمر للعصيان، ففي الأوّل يكون أصل التكليف نوعين بخلاف الثاني، فإنّ‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست