responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 679

الأجزاء المفروض ثبوتها وجدانا و قد اتي بها، إلّا أن يشكل في أصل توجّه النهي بالناسي، أو يثبت الإطلاق لدليل الجزئيّة، و قد عرفت حقيقة الحال.

الكلام في حديث «لا تعاد»

هذا تمام الكلام في الأصل الثانوي من الجزئيّة مطلقا؛ و يكون أصل ثالث مختصّا بباب الصلاة المستفاد من الحديث الشريف، و هو قولهم:: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، و القبلة، و الوقت، و الركوع، و السجود» [1].

فينبغي البحث فيه أيضا في الجملة، فنقول: لا إشكال في صحّة الحديث سندا، و كونه في غاية الاعتبار، و أنّ المراد به عدم لزوم إعادة العمل، و إنّما الكلام في دلالته من جهات:

الاولى: في أنّه يعمّ الجاهل أم لا، بل يختصّ الحكم المستفاد منه بالغافل و الناسي؟ فظاهر المشهور اختصاصه، و ظاهر بعض من عاصرناهم الميل إلى التعميم، و تنقيح البحث يستدعي رسم مقدّمتين:

الاولى: أنّ الّذي يحتمل في معنى الحديث أمران: الأوّل: أن يراد به عدم وجوب إعادة الصلاة لعدم المقتضي لها، و ذلك بأن تكون المصلحة المقصودة من المركّب التامّ حاصلة بالمأتيّ به؛ لكونه بمرتبة الناقصة وافية بالغرض الواقعي الداعي للأمر بالمركّب على حسب ما يراه الآمر، و لازم هذا المعنى تقييد دليل الواقعي للمركّب بما وراء الجزء الناقص؛ إذ المفروض ثبوت الإطلاق لدليل الجزء، و كونه دخيلا في حصول الغرض التامّ الحاصل بالمركّب، فلا بدّ أن يختصّ‌


[1] وسائل الشيعة: 1/ 371 الحديث 980، و 4/ 312 الحديث 5241.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست