responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 678

عرفت من عدم موضوع للتكليف حينه حتّى يكون قابلا للرفع، فلا محيص أن يرفع بلحاظ أثره في حال التذكر و انتفاء الغفلة، و هذا موقوف على أن يكون دخل كلّ جزء في الغرض بالنسبة إلى التكليف و الإلزام في كلّ زمان على نحو الإطلاق، فلو كانت المدخليّة في الغرض على نحو الطبيعة المطلقة مستلزمة لثبوت التكليف، بحيث لو لم يكن في آن شي‌ء دخيلا في الغرض، فلا يبقى محلّ للتكليف بالنسبة إليه بعد أصلا، و لو أمكن دخله فيه في غير ذاك الآن فيتمّ الكلام، و ببركة إجراء الحديث في حال النسيان ينفى وجوب الإعادة مطلقا حتّى في حال التذكّر.

و أمّا لو لم يكن كذلك؛ بل كانت المصلحة الناشئ من قبلها التكليف مؤثّرة على نحو الطبيعة المهملة، بحيث كانت سببيّتها لانبعاث الإرادة و الأمر بمحصّلها في كلّ زمان مؤثّرة بالنسبة إليه، لا إلى سابقه و لاحقه، فلا يثمر الرفع المزبور بالنسبة إلى حال التذكّر.

و بعبارة اخرى؛ لو كان الأمر و التكليف حدوثا و بقاء تابعا للمصلحة الفعليّة- كما هو التحقيق- ضرورة أنّ الطلب في كلّ زمان منشأ عن وجود مصلحة فيه، فإنّ المولى إذا يطلب الماء من العبد، غرضه رفع عطشه به، و لو لم يكن سابقا عليه عطشانا، فحينئذ؛ لمّا يصير عدم المصلحة في حال النسيان أجنبيّا عن التكليف في حال التذكّر، فلا يمكن أن يقال: إنّ رفع اقتضاء الحكم في النسيان إنّما هو بلحاظ رفع فعليّة الحكم حال الذكر تنزيلا، كما لا يخفى.

فانقدح من ذلك كلّه أنّه لا سبيل لإثبات البراءة عن الإعادة التمسّك بالحديث من جهة رفع النسيان مطلقا، بل الطريق منحصر بما بيّنا من حيث التمسّك ب «ما لا يعلمون» من الحديث، فإنّ الجزء المشكوك فيه يرفع به، و باقي‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست