responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 677

و بالجملة؛ لا سبيل إلى نفي وجوب الإعادة، كما هو المهمّ من هذا الطريق للزوم المثبت، كما هو واضح، كما أفاده شيخنا (قدّس سرّه) أيضا من أنّ حديث الرفع لا يرفع إلّا الآثار الشرعيّة المترتّبة على الشي‌ء بلا واسطة أمر، و أمّا الآثار العقليّة أو الشرعيّة المترتّبة عليها، فلا، كما هو الحال في مطلق الاصول التنزيليّة [1].

و لكنّ الإشكال في المصير إلى هذا الاحتمال، فإنّه على ما أفاد (قدّس سرّه) سابقا في مفاد الحديث من أنّه إنّما ترفع به الآثار المترتّبة على الذات مع قطع النظر عن عروض هذه الصفات من النسيان و الخطأ و أمثالهما، و أمّا الآثار المترتّبة على نفس هذه العناوين، فلا يمكن رفعها، فحينئذ؛ كيف يبقى المجال للتقريب المذكور، مع أنّه يتوقّف على الالتزام بموضوعيّة النسيان المترتّب عليه ترك الجزء؟ فكان الأولى منعه جريان الحديث عليه رأسا، كما لا يخفى.

و أمّا على الثاني، بأن يجعل المرفوع نفس المنسيّ، و يكون النسيان عنوانا مشيرا إلى نحو الجهة التعليليّة، فحينئذ؛ إمّا أن يراد برفعه بلحاظ حكمه الفعلي حال النسيان، و إمّا أن يراد نفي الحكمة بمرتبتها الاقتضائيّة و دخلها في الغرض.

أمّا الأوّل فلا وجه له؛ إذ الناسي لا تكليف عليه حال نسيانه بحكم العقل الضروري، فليس أمر حتّى يرفع، بل هو منفيّ بالوجدان، فينحصر الأمر بالثاني، و عليه أيضا لمّا لا مجال لرفع اقتضاء الحكم و حيثيّة دخله في الغرض حقيقة لكونه أمرا تكوينيّا غير قابل للتصرّف الشرعي، فلا بدّ أن يكون رفعه تنزيليّا بلحاظ أثره، و هو الإلزام بالإتيان به فعلا، و وجوب إعادة الكلّ ثانيا.

و رفعه بلحاظ هذا الأثر بالنسبة إلى حال النسيان أيضا غير معقول؛ لما


[1] فرائد الاصول: 2/ 367 و 368.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست