responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 676

يكن معتبرا من الأزل فلم يسقط شي‌ء، بل اتي المأمور به، فلا إعادة.

فعلى هذا؛ مرجع الشكّ يصير الجهل بالحكم الشرعي بالنسبة إلى كيفيّة جعل الجزئيّة، و أنّه [هل‌] يترتّب من قبل عدم إتيانه في حال الغفلة و عدم تداركه بعد التذكّر عقاب أم لا؟ فيرفع هذا الاحتمال الحديث، و لا محذور فيه أصلا، كما لا يخفى.

و أمّا من جهة إدخال المورد في النسيان؛ فهل يثمر إجراء الحديث و يرتفع الشكّ في وجوب الإعادة، أو يمكن جريانه أصلا، أم لا؟

فتنقيح البحث يتوقّف على بيان فقه الحديث من هذه الجهة، فقد يحتمل كون المرفوع نفس النسيان بلحاظ أثره، و قد يحتمل كونه المنسيّ، أمّا على الأوّل فيصير محصّل الكلام انطباق الحديث على ما نحن فيه أنّه رفع النسيان أي ترك الجزء، فتركه لمّا كان نسيانا فهو بمنزلة عدمه، ثمّ رفع هذا الترك أيضا بلحاظ أثره، أي وجوب الكلّ المركّب منه و باقي الأجزاء، و إلّا فلو لم يكن مرفوعا بهذه العناية فلا يتصوّر ترتّب أثر شرعي عليه.

و لا خفاء؛ أنّ الرفع بهذا المعنى يرد عليه ما أفاده شيخنا (قدّس سرّه) من أنّ ترك الجزء من الآثار العقليّة للنسيان‌ [1]، فكيف يمكن رفعه تنزيلا بلحاظ هذا الأثر؟

بل يكون مثبتا من جهة اخرى أيضا، أي من حيث رفع الجزء بلحاظ وجوب الكلّ و تركه، و ذلك؛ لأنّه بناء على كون وجوب الأجزاء مقدّميا، فترتّب تركه عليها لمّا يصير حينئذ عقليّا، فيكون رفع وجوب الجزء و تركه نظرا إلى صيرورته منشأ لترك الكلّ مثبتا و توجد الواسطة.


[1] فرائد الاصول: 2/ 368.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست